تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاثة أولاد فما... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  11470  )   س1:  رجل مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاثة أولاد، وإحدى الزوجات أخذت ناقة وولدها، فقالت هذه حقي من الإرث، واثنتان من البنات متزوج...
العالم
طريقة البحث
مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاثة أولاد فما كبفبة تقسيم التركة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11470 )
س1: رجل مات عن زوجتين وخمس بنات وثلاثة أولاد، وإحدى الزوجات أخذت ناقة وولدها، فقالت هذه حقي من الإرث، واثنتان من البنات متزوجات وسبق أن أخرج لإحداهن ستة شياه قبل وفاته . أرجو الإجابة بالتفصيل عنه.
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر فبعد تسديد دين المتوفى إن وجد، ثم تنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، يكون الباقي لزوجتيه الثمن بينهما أنصافًا، والباقي بعد الثمن بين أبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين، ومسألتهم من ثمانية، وتصح من مائة وستة وسبعين، للزوجتين اثنان وعشرون سهمًا، لكل واحدة أحد عشر سهمًا، ولكل واحد من الأبناء ثمانية وعشرون سهمًا، ولكل واحدة من البنات أربعة عشر سهمًا، ويجب قسمة جميع التركة على ما ذكر بما في ذلك الناقة وغيرها، وإن تنازعتم فالمرجع المحكمة الشرعية.

Webiste