قسمة تركة امرأة توفيت عن: زوج وأولاد ثم توفي زوجها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سؤاله الثاني يتعلق بالتركات وقسمتها، فيسأل ويقول: توفيت امرأة وتركت أولادًا أربعة ذكور وثلاث إناث وزوجًا، وله زوجة أخرى، وله منها أولاد ذكور اثنين وأنثى واحدة، وتركت المتوفاة ثروة قدرها ثلاثة عشر ألف جنيه مصري، فكيف تقسم هذه التركة بين زوجها وأولادها، وضرتها وأولادها؟
علمًا بأن الزوج قد توفي أيضًا بعدها بعام.
الجواب:
تركة الزوجة تقسم بين زوجها وأولادها فقط، زوجها له الربع من هذا المال، والباقي لأولادها الأربعة، وبناتها الثلاث، يجعل الباقي أحد عشر سهمًا، ثمانية للأولاد الأربعة الذكور، وثلاثة للبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الزوج الربع، والباقي لأولادها الأربعة، والبنات الثلاث على أحد عشر سهمًا، ثمانية للبنين لكل واحد سهمان، وثلاثة سهام للبنات لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11].
ثم حق الزوج، وهو الربع، يقسم بين أولاده جميعًا، حق الزوج يقسم بين أولاده من الزوجتين، وتعطى زوجته الأخيرة التي مات عنها، تعطى: ثمنها، ثمن هذا الذي حصل له من زوجته الأولى، تعطى الزوجة الثمن مع ثمن ما وراه من المال غير حقه من الزوجة، ويقسم الباقي بين الذرية كلهم بين أولاده كلهم من هذه وهذه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا: الضرة وأولادها ليس لهم شيء في التركة.
الشيخ: ليس لهم حق في مال الزوجة الأولى، وإنما حقهم في ربع الزوج الذي أخذه من زوجته، هذا الربع للجميع، تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن، والباقي بين أولادها وأولاد الأولى، هذا الربع، مع بقية التركة التي للزوج إذا كان عنده مال غير هذا الربع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
سؤاله الثاني يتعلق بالتركات وقسمتها، فيسأل ويقول: توفيت امرأة وتركت أولادًا أربعة ذكور وثلاث إناث وزوجًا، وله زوجة أخرى، وله منها أولاد ذكور اثنين وأنثى واحدة، وتركت المتوفاة ثروة قدرها ثلاثة عشر ألف جنيه مصري، فكيف تقسم هذه التركة بين زوجها وأولادها، وضرتها وأولادها؟
علمًا بأن الزوج قد توفي أيضًا بعدها بعام.
الجواب:
تركة الزوجة تقسم بين زوجها وأولادها فقط، زوجها له الربع من هذا المال، والباقي لأولادها الأربعة، وبناتها الثلاث، يجعل الباقي أحد عشر سهمًا، ثمانية للأولاد الأربعة الذكور، وثلاثة للبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الزوج الربع، والباقي لأولادها الأربعة، والبنات الثلاث على أحد عشر سهمًا، ثمانية للبنين لكل واحد سهمان، وثلاثة سهام للبنات لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11].
ثم حق الزوج، وهو الربع، يقسم بين أولاده جميعًا، حق الزوج يقسم بين أولاده من الزوجتين، وتعطى زوجته الأخيرة التي مات عنها، تعطى: ثمنها، ثمن هذا الذي حصل له من زوجته الأولى، تعطى الزوجة الثمن مع ثمن ما وراه من المال غير حقه من الزوجة، ويقسم الباقي بين الذرية كلهم بين أولاده كلهم من هذه وهذه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا: الضرة وأولادها ليس لهم شيء في التركة.
الشيخ: ليس لهم حق في مال الزوجة الأولى، وإنما حقهم في ربع الزوج الذي أخذه من زوجته، هذا الربع للجميع، تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن، والباقي بين أولادها وأولاد الأولى، هذا الربع، مع بقية التركة التي للزوج إذا كان عنده مال غير هذا الربع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- هل تُستحب الصدقة على زوجات أولاده؟ - ابن باز
- توجيه لمن يفضل أولاده من الزوجة الثانية على الأولى - ابن باز
- ترك الزوجة والأولاد أو الأولاد فقط للعمل... - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية للزوجة الثانية دون الأولى وأولادها - ابن باز
- أولاد زوج الأم من امرأة أخرى - اللجنة الدائمة
- إذا توفيت إحدى الزوجتين هل يرجع نصيبها م... - اللجنة الدائمة
- ما حق الزوج على الزوجة ؟ وما حق الزوجة على ا... - ابن عثيمين
- أم لثمانية أولاد و حصل بينها و بين زوجها خلا... - ابن عثيمين
- من عبر عن زوجته بأولادي - اللجنة الدائمة
- ما هو حق الزوج على زوجته وعلى أولاده ، وما ح... - ابن عثيمين
- قسمة تركة امرأة توفيت عن: زوج وأولاد ثم توفي زوجها - ابن باز