تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ميراث أبناء الإخوة البنين والبنات - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  18660  )   س:  شخص متوفى  وهو في الثمانين من عمره، ليس له والدان على قيد الحياة، ولا زوجة ولا أبناء، ولا إخوان ولا أخوات.. إلخ. ولكن إخوا...
العالم
طريقة البحث
ميراث أبناء الإخوة البنين والبنات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18660 )
س: شخص متوفى وهو في الثمانين من عمره، ليس له والدان على قيد الحياة، ولا زوجة ولا أبناء، ولا إخوان ولا أخوات.. إلخ. ولكن إخوانه بعد وفاتهم تركوا أطفالاً بنين وبنات لأبناء الإخوة الأشقاء، أحد إخوة المتوفى ترك بنين وبنات، بينما الأخ الآخر ترك بنات فقط. وهكذا لم يكن هناك لهذا الرجل المتوفى أقرباء غير أبناء أخويه المتوفين، والذين يشملون البنين والبنات، وعلى ضوء ما تقدم، فإني أريد منكم توضيح من هم أحق بميراث هذا الرجل. هل يقسم بين بنين وبنات أخويه المتوفين؟ أم أنه يجب تقسيم
تركته على الأولاد فقط من أبناء أخويه المتوفيين؟ أرجو منكم يا سيدي توضيح هذه المسألة والإجابة عليها حسب ما تقضيه الشريعة الإسلامية

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذا المتوفى يرثه أبناء إخوته الأشقاء دون بنات إخوته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" ، ومعنى (أولى) يعني: أقرب، وبنات الإخوة ليس لهن من الإرث شيء؛ للحديث المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste