تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ميراث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  5734  )   س3:  ما هو الأصح في مسألة المشتركة، هل يرثون الإخوان للأم فقط الثلث مع الزوج، والأم دون الإخوان الأشقاء على مذ...
العالم
طريقة البحث
ميراث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 5734 )
س3: ما هو الأصح في مسألة المشتركة، هل يرثون الإخوان للأم فقط الثلث مع الزوج، والأم دون الإخوان الأشقاء على مذهب أحمد بن حنبل وأبي حنيفة أو يرثون الإخوان الأشقاء معهم في الثلث على مذهب الإمام مالك والشافعي ، وما هو الأرجح من الروايات والمأخوذ به شرعًا أفتونا؟
ج3: الصحيح في المشركة أن الإخوة الأشقاء لا يرثون مع الإخوة لأم؛ لقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" متفق على صحته، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة، ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وقضى به عمر أولاً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste