ميراث أبناء الإخوة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12613 )
س: أرجو من سماحتكم إفادتي عن أخوين أشقاء من أم وأب قد توفي أحدهم عن ولدين وبنتين، وبعد مدة تنوف عن خمس سنين توفي عم الأولاد والبنتين، شقيق أبيهم لم يعقب وارثًا سوى أبناء أخيه، فهل يكون ما ترك العم شقيق أبيهم هو للأولاد
والبنات، أم يكون للأولاد وتحرم البنات؟ أرشدونا إلى الصواب وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فبعد تسديد دين عمهم المتوفى، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، يكون الباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أرجو من سماحتكم إفادتي عن أخوين أشقاء من أم وأب قد توفي أحدهم عن ولدين وبنتين، وبعد مدة تنوف عن خمس سنين توفي عم الأولاد والبنتين، شقيق أبيهم لم يعقب وارثًا سوى أبناء أخيه، فهل يكون ما ترك العم شقيق أبيهم هو للأولاد
والبنات، أم يكون للأولاد وتحرم البنات؟ أرشدونا إلى الصواب وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فبعد تسديد دين عمهم المتوفى، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، يكون الباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- باب : ميراث الجد مع الأب والإخوة - ابن عثيمين
- ميراث من توفي أخوه وقد خلف خمسة أبناء وس... - اللجنة الدائمة
- ميراث أبناء الأخ الشقيق مع وجود أخ لأب - اللجنة الدائمة
- ميراث النساء - اللجنة الدائمة
- لا يجوز للإنسان حرمان أحد من أبنائه من ا... - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجة والأم والبنات والإخوة - الفوزان
- ميراث أبناء العم لأب وأبناء العم الشقيق - اللجنة الدائمة
- ميراث العم - اللجنة الدائمة
- ميراث الإخوة - اللجنة الدائمة
- ميراث أبناء الإخوة البنين والبنات - اللجنة الدائمة
- ميراث أبناء الإخوة - اللجنة الدائمة