تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ميراث أبناء الإخوة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  12613  )   س: أرجو من سماحتكم إفادتي عن  أخوين أشقاء من أم وأب قد توفي أحدهم عن ولدين وبنتين، وبعد مدة تنوف عن خمس سنين توفي عم الأولاد و...
العالم
طريقة البحث
ميراث أبناء الإخوة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12613 )
س: أرجو من سماحتكم إفادتي عن أخوين أشقاء من أم وأب قد توفي أحدهم عن ولدين وبنتين، وبعد مدة تنوف عن خمس سنين توفي عم الأولاد والبنتين، شقيق أبيهم لم يعقب وارثًا سوى أبناء أخيه، فهل يكون ما ترك العم شقيق أبيهم هو للأولاد
والبنات، أم يكون للأولاد وتحرم البنات؟
أرشدونا إلى الصواب وفقكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فبعد تسديد دين عمهم المتوفى، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، يكون الباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste