تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أوصى بوصيتين أحدهما متقدمة والأخرى متأخرة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  19967  )   س: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  على الكتاب الوا...
العالم
طريقة البحث
أوصى بوصيتين أحدهما متقدمة والأخرى متأخرة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19967 )
س: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
على الكتاب الوارد إلى سماحة الرئيس العام، من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض \سليمان بن عبد الله بن مهنا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4699) وتاريخ 8 \ 8 \ 1418هـ، وقد جاء مشفوعًا بكتاب فضيلته الاستفتاء المقدم من المستفتي \ عبد الله بن محمد الجمعة، الوكيل الشرعي على ورثة والده والوصي على تنفيذ وصيته، والمتضمن استفتاؤه عن الوصيتين الصادرتين عن والده بأيهما يعمل؟ وقد جاء في الوصية الأولى ما نصه: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فلدي أنا عبد الرحمن بن فهد العبد الله، كاتب عدل الرياض الثانية حضر محمد بن سليمان بن جمعة الجمعة، بالحفيظة رقم 2984 \ 671 \ في 19 \ 6 \ 1385هـ، وهو بحالته المعتبرة شرعًا قائلاً بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور: أوصي نفسي وذريتي بتقوى الله تعالى وطاعته، واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أوصي ذريتي من بعدي بإصلاح ذات البين، وإقام الصلاة، وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون، كذلك أوصي بالدور الأرضي من فلتي الواقعة في
الرياض حي الخليج المملوكة بالصك رقم 408 \ 2 في 8 \ 6 \ 1404هـ، الصادر من كاتب عدل الرياض يسكن فيه ابني عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الجمعة، وزوجتي هياء بنت بجاد مريخان الحربي، وكذلك من احتاج من الذرية ذكورًا وإناثًا لهم حق السكنى، أما الدور الأول فيؤجر ويخرج منه أضحيتان، الأولى: عن والدي وعن والدتي شماء بنت علي الغفيلي. والثانية: عني، ويخرج عني وعن والدي عشاء في رمضان حسب الاستطاعة، وباقي الإيجار يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، والوصي على تنفيذ وصيتي هذه ابني سليمان بن محمد بن سليمان الجمعة، ومن بعده ابني علي بن محمد بن سلمان الجمعة هكذا قرر موصيًا بطوعه واختياره بحضور شهادة سلمان بن علي بن سليمان الجمعة، علي بن سليمان الجمعة، المدون هويتهما بالضبط وبعد ضبطه وقراءته صادقوا ووقعوا على ضبطه، وعليه جرى توقيعنا باعتماده تحريرًا في الأول من شهر شعبان من العام الرابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين. كما جاء في الوصية الثانية ما نصه: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فلدي أنا
عبد الرحمن بن فهد العبد الله كاتب عدل الرياض الثانية، حضر محمد بن سليمان بن جمعة الجمعة، يحمل حفيظة نفوس برقم 2984 في 19 \ 6 \ 1385 هـ سجل الرس، وهو بحالته المعتبرة شرعًا قائلاً: بأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي نفسي وذريتي بتقوى الله تعالى، وطاعته واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أوصي ذريتي من بعدي بإصلاح ذات البين وإقام الصلاة وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون، كذلك أوصي بثلث مالي يحصر ويخرج من ريعه أضحية واحدة عني وعن والدي سليمان بن جمعة، وعن والدتي شيماء بنت علي الغفيلي، وذلك على الدوام حسب الاستطاعة، وباقي الريع يصرف في أعمال البر والخير على نظر الوصي، والوصي على تنفيذ وصيتي هذه ابني عبد الله بن محمد بن سليمان الجمعة، ومن بعده ابني سليمان ومن بعدهما من يراه الوصي، وعلى الوصي على هذه الوصية تقوى الله تعالى وطاعته ومراقبة الله عز وجل في هذه الوصية، والاجتهاد فيما ينفع الموصي. هكذا أقر موصيًا بطوعه واختياره بحضور وشهادة كل من: علي بن سليمان بن جمعة الجمعة بالحفيظة رقم 43981 سجل الرياض في
7\2\1382هـ، وسليمان بن علي بن سليمان الجمعة بالحفيظة رقم 111044 سجل الرياض في 21 \ 2 \ 1393هـ، وبعد ضبطه وقراءته على الجميع صادقوا ووقعوا، وعليه جرى تصديقنا باعتماده تحريرًا في الثاني من شهر رجب من العام السابع عشر بعد الأربعمائة والألف من هجرة المصطفى، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم إلى يوم الدين

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يؤخذ بآخر وصية صدرت عن الموصي؛ لأن الوصية المتأخرة نسخت الوصية المتقدمة الأولى وأبطلتها، حيث وجد من الموصي ما يدل على رجوعه عن الوصية الأولى إلى الثانية، ولا يمكن الجمع بينهما، حيث لم ينص فيهما بأن الأولى تخرج من الثلث، وتكون من ضمنه، فعلى الوصي على تنفيذ الوصية أن يعمل بما دلت عليه الوصية الثانية، وهي الوصية بثلث ماله، فيخرج ثلث ماله ويصرف من ريعه فيما حدد الموصي بعد حصر جميع أملاكه، وبعد إخراج جميع ما وجب عليه من دين في ذمته، وحج استقر وجوبه عليه بتوفر شروطه عليه ولم يحج حجة الفريضة، وكزكاة لم يؤدها ونذر وكفارة ونحو ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste