تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3770  )   س: والدي عبد العزيز بن محمد بن مسعود القرشي قد توفي رحمه الله، وقد  أوصي وصية  بدون تاريخ بأن البيت الواقع في  حلة الغريب  الدا...
العالم
طريقة البحث
أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3770 )
س: والدي عبد العزيز بن محمد بن مسعود القرشي قد توفي رحمه الله، وقد أوصي وصية بدون تاريخ بأن البيت الواقع في حلة الغريب الدارج عليه من محمد بن مطلق وقف، فيه أضحيتان، واحدة له ولوالديه، والثانية لأخويه عبد الله وسعد أبناء محمد سعود القرشي، إلا أن الوصية المذكورة لا يوجد فيها
تاريخ كما أوصى بثلث ماله يجعل في بيت ودكان ويكون وقفًا قادمًا في غلته أضحية له ولوالديه ولأخيه سعود وأخيه عبد الله، ومؤرخة في 17 \ 11 \ 1390 هـ، وبرفقه صورتاهما.

ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعهـا على الوصيتين المذكورتين أفتت: بأن العمل على الوصية التي فيها الثلث، والمؤرخة في 17 \ 11 \ 1390 هـ، ويكون البيت - الذي في الوصية التي لم تؤرخ - من الثلث، فإن كان مساويًا للثلث اكتفي به، وإن كان أقل زيد من بقية المال ما يكمل الثلث، وإن كان أكثر من الثلث وسمح الورثة بالزيادة وهم أهل للتصرف؛ صار جميع البيت ثلثًا، وإن لم يسمحوا بالزيادة فيصح ما يساوي الثلث فقط، والباقي يكون للورثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste