تم نسخ النصتم نسخ العنوان
توفيتالسؤال
العالم
طريقة البحث
توفيت وأوصت بعمل صدقة جارية ولم تحدد مقدار الوصية
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11354 )
س1: والدتي توفيت ولها أم وأولاد وبنات، بعضهم محتاج وبعضهم غير محتاج، ولوالدتي قليل من مال أوصت به لعمل صدقة جارية، أرجو من سماحتكم إفتائي كيف أتصرف: هل أعمل لها صدقة جارية بكل مالها أو جزء منه، وكيف أتصرف بما يرضي الله؟
ج1: المشروع في الوصية أن تكون بالثلث فما دونه؛ لما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثى إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا، قلت: بالثلثين؟ قال: لا، قلت: فبالشطر يا رسول الله؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ، أما ما زاد عن الثلث فيوزع على الورثة إلا إذا أجازوا الوصية فلا بأس إذا كانوا مرشدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.