التحلل من الإحرام
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8833 )
س2: إذا أردت أن أدعو والدتي للزيارة وأداء الحج بإذن الله، على أن تحضر من مصر وتقيم معي في الطائف قبل موعد الحج بمدة بسيطة، فهل يمكن أن تحضر بلبسها العادي، وعند أداء الحج تقوم بلبس الإحرام من منزلنا في الطائف ، إلا أن النية ستكون الإحرام للحج، أم يلزم لبس الإحرام من مصر وتبقى محرمة حتى أداء الحج؟ ما هو موعد فك لبس الإحرام؛ هل بعد الحج وطواف الإفاضة والسعي والتقصير -إذا كانت النية الحج فقط- أي الإفراد بالحج (تحللاً كاملاً) تحلل أكبر، أم لا تتحلل من الإحرام إلا بعد ثلاثة أيام التشريق ورمي الجمرات، أم أداء العمرة بعد رابع يوم النحر؟
ج2: التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام حتى الجماع. وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد
الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق؛ فيحل لهما بذلك كل شيء كان حرامًا عليهما بالإحرام، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إذا أردت أن أدعو والدتي للزيارة وأداء الحج بإذن الله، على أن تحضر من مصر وتقيم معي في الطائف قبل موعد الحج بمدة بسيطة، فهل يمكن أن تحضر بلبسها العادي، وعند أداء الحج تقوم بلبس الإحرام من منزلنا في الطائف ، إلا أن النية ستكون الإحرام للحج، أم يلزم لبس الإحرام من مصر وتبقى محرمة حتى أداء الحج؟ ما هو موعد فك لبس الإحرام؛ هل بعد الحج وطواف الإفاضة والسعي والتقصير -إذا كانت النية الحج فقط- أي الإفراد بالحج (تحللاً كاملاً) تحلل أكبر، أم لا تتحلل من الإحرام إلا بعد ثلاثة أيام التشريق ورمي الجمرات، أم أداء العمرة بعد رابع يوم النحر؟
ج2: التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام حتى الجماع. وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد
الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق؛ فيحل لهما بذلك كل شيء كان حرامًا عليهما بالإحرام، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما الصواب فيما يحصل به التحلُّل في الحج؟ - ابن باز
- من تحلل التحلل الأول يوم النحر ولم يطف طواف... - ابن عثيمين
- ما هو الشيء الذي يفعله الحاجُّ حتى يتحلَّل الت... - الالباني
- تحلل التحلل الأول قبل طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام - ابن عثيمين
- بيان أن ليس للعمرة إلا تحلل واحد - ابن عثيمين
- التحلل الأول والتحلل الثاني - ابن باز
- حكم من تحلل من إحرامه بسبب حرب - ابن باز
- الجماع بعد التحلل الثاني - اللجنة الدائمة
- حكم من تحلل التحلل الأول ولم يعد إلى الإحرام... - ابن عثيمين
- التحلل من الإحرام - اللجنة الدائمة