تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أحكام طواف الوداع - اللجنة الدائمة السؤال الأول والثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم (  4448  )  س1:  هل بعد الطواف، أي طواف الوداع، يحرم البيع والشراء في  مكة  أم لا؟  ج1:  لا يحرم الب...
العالم
طريقة البحث
أحكام طواف الوداع
اللجنة الدائمة

السؤال الأول والثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم ( 4448 )


س1: هل بعد الطواف، أي طواف الوداع، يحرم البيع والشراء في مكة أم لا؟
ج1: لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيرًا عرفًا شرع أن يعيد الطواف.
س3: هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟
ج3: يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء.
س4: هل المرأة الحائض تعفى عن الوداع أم لا؟
ج4: نعم تعفى المرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضًا وقت خروجها من مكة المكرمة، ومثلها النفساء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" ، متفق على صحته.
س6: هل الخروج من باب الوداع لازم لمن ودع أم لا؟ وهل الدخول من باب السلام لازم؟
ج6: لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى: باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste