أحكام طواف الوداع
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم ( 4448 )
س1: هل بعد الطواف، أي طواف الوداع، يحرم البيع والشراء في مكة أم لا؟
ج1: لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيرًا عرفًا شرع أن يعيد الطواف.
س3: هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟
ج3: يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء.
س4: هل المرأة الحائض تعفى عن الوداع أم لا؟
ج4: نعم تعفى المرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضًا وقت خروجها من مكة المكرمة، ومثلها النفساء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، متفق على صحته.
س6: هل الخروج من باب الوداع لازم لمن ودع أم لا؟ وهل الدخول من باب السلام لازم؟
ج6: لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى: باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : هل للعمرة طواف وداع .؟ - ابن عثيمين
- طواف الوداع - ابن عثيمين
- هل طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة؟ - ابن باز
- هل يلزم على الرجل المقيم في مكة طواف الوداع... - ابن عثيمين
- ليس على أهل مكة طواف وداع - ابن باز
- وجوب طواف الوداع - ابن عثيمين
- طواف الوداع غير واجب للعمرة - اللجنة الدائمة
- حكم طواف الوداع في العمرة - ابن عثيمين
- هل للعمرة طواف الوداع ؟ - الالباني
- طواف الوداع - الفوزان
- أحكام طواف الوداع - اللجنة الدائمة