تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا أراد الحج وحلق لحيته قبل الإحرام - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  4382  )   س3:  رجل يريد الحج وحلق لحيته في 2 ذي الحجة وهو لم يعلم،  وذهب بعد ذلك في اليوم الخامس. فهل يجوز عليه فدي أم ل...
العالم
طريقة البحث
إذا أراد الحج وحلق لحيته قبل الإحرام
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4382 )
س3: رجل يريد الحج وحلق لحيته في 2 ذي الحجة وهو لم يعلم، وذهب بعد ذلك في اليوم الخامس. فهل يجوز عليه فدي أم لا؟
ج3: إذا كان حلقه للحيته قبل الإحرام فهو عاص بحلق لحيته، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولا فدية عليه، ولكن يجب عليه إعفاء لحيته وعدم العودة إلى حلقها أو قصها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها، وأمر بقص الشوارب. وإن كان بعد الإحرام فقد عصى بحلقها وارتكب محظورًا من محظورات الإحرام، ويجب عليه بارتكابه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت، ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها، أو يطعم ستة مساكين: كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة، أو يصوم ثلاثة أيام، إلا أن يكون ناسيًا أنه محرم حين حلقها أو جاهلاً تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste