تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا لبس المحرم ملابسه العادية للضرورة - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  9540  )   س3: أقيم بالمملكة للعمل، وأنوي أداء فريضة الحج،  وجهة عملي ندبتني هذا العام للعمل بالمشاعر المقدسة، وعملي هناك...
العالم
طريقة البحث
إذا لبس المحرم ملابسه العادية للضرورة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9540 )
س3: أقيم بالمملكة للعمل، وأنوي أداء فريضة الحج،
وجهة عملي ندبتني هذا العام للعمل بالمشاعر المقدسة، وعملي هناك لا يمنعني من أداء جميع المناسك، إلا أنني لن أتمكن من لبس ملابس الإحرام؛ لأن طبيعة عملي ونظامه تفرض علي ملبسًا معينًا من المخيط . فماذا أفعل؟ وهل يكون حجي صحيحًا إذا ذبحت فداء دون أن ألبس ملابس الإحرام طوال أيام الحج؟

ج3: إذا كان الواقع كما ذكر فحجك صحيح، ولا إثم عليك في لبسك ملابس غير ملابس الإحرام؛ دفعًا للحرج عن نفسك، ولكن تلزمك فدية لذلك وهي إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح ذبيحة تصلح أضحية تطعمها مساكين مكة أو سائر الحرم، ولا تأكل منها، أو تصوم ثلاثة أيام، أيّ ذلك فعلت أجزأك، وعليك مثل ذلك عند غطاء الرأس، إن كنت غطيت رأسك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste