لبس الملابس العادية للمحرم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 518 )
س: قد حج والدي في سنة ماضية، وكان مريضًا مرضًا شديدًا ولم يقدر على الإحرام فما الواجب عليه؟
ج: إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعًا، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: قد حج والدي في سنة ماضية، وكان مريضًا مرضًا شديدًا ولم يقدر على الإحرام فما الواجب عليه؟
ج: إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعًا، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم خلع الحاج ملابس الإحرام - ابن باز
- حكم من اضطر إلى لبس المخيط وهو محرم - ابن باز
- حكم لبس الابن ملابس والده المتوفى - ابن باز
- حكم من لبس المخيط وغطى رأسه وهو محرم - ابن باز
- مسألة في عدم لبس ملابس الإحرام - ابن عثيمين
- لبس ملابس الكفار - اللجنة الدائمة
- حكم لبس ما يُشبه ملابس الكافرين دون قصد - ابن باز
- ملابس أهل الكتاب - اللجنة الدائمة
- أحرم من الميقات ثم أجبر على خلع ملابس ال... - اللجنة الدائمة
- إذا لبس المحرم ملابسه العادية للضرورة - اللجنة الدائمة
- لبس الملابس العادية للمحرم - اللجنة الدائمة