تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لبس الملابس العادية للمحرم - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  518  )   س: قد حج والدي في سنة ماضية، وكان مريضًا مرضًا شديدًا ولم يقدر على الإحرام فما الواجب عليه؟     ج:  إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء...
العالم
طريقة البحث
لبس الملابس العادية للمحرم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 518 )
س: قد حج والدي في سنة ماضية، وكان مريضًا مرضًا شديدًا ولم يقدر على الإحرام فما الواجب عليه؟
ج: إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعًا، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste