باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : باب إحرام النّفساء واستحباب اغتسالها للإحرام ، وكذا الحائض ، حدّثنا هنّاد بن السّريّ ، وزهير بن حربٍ ، وعثمان بن أبي شيبة ، كلّهم عن عبدة ، قال زهير : حدّثنا عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، عن عبد الرّحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : نفست أسماء بنت عميسٍ بمحمّد بن أبي بكرٍ بالشّجرة ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبا بكرٍ، يأمرها أن تغتسل وتهلّ .
الشيخ : قوله : بالشجرة ، يعني بذي الحليفة وقوله : نفست يعني صارت نفساء ، وقوله بمحمد بن أبي بكر ، وعلى هذا فيكون صحابيا لأنه أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ، لكن حديثه عن الرسول مرسل لأنه لم يسمع منه .
في هذا الحديث من الفوائد : من أن النفساء تغتسل للإحرام ، وكذلك الحائض ، وفيه أيضا أنه إذا وجد سبب الاغتسال في الحائض فإنها تغتسل فلو احتلمت مثلا أو باشرها زوجها فأنزلت فإنها تغتسل ، لكن لا على سبيل الوجوب ، بل على سبيل الاستحباب ، لإزالة الجنابة ، وتستفيد من هذا الغسل أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة إلى ذلك ، فتقرأ الورد كآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وما أشبهه .
ثم فائدة أخرى وهي أن الملائكة لا تمتنع عن الدخول إلى بيت هي فيه ، - يعني إذا اغتسلت -ـ ، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب .
استدل ابن حزم رحمه الله بهذا الحديث على أن النفساء يجوز لها أن تطوف بالبيت بخلاف الحائض ، فإن الحائض قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تطوف قال لعائشة : أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت وقال حين أخبر أن صفية قد حاضت قال : أحابستنا هيّ ، لكن النفاس يقول بن حزم أنه لا بئس أن تطوف وهي نفساء ، ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها إفعلي ما يفعل الحاج غير إلا تطوفي بالبيت كما قال لعائشة ، ومن المعلوم أن زمن النفاس يطول في الغالب ، إلى كم إلى أربعين ، وهو إذا كان حيضها في اليوم السادس والعشرين من ذي القعدة ، لم يبق على الحج إلا خمسة عشر يوما ، ولكن جمهور العلماء على خلاف قوله ، وقالوا إن هذا من ظاهريته رحمه الله ، لأن بينها وبين الحج خمسة عشر يوما ، والنفساء قد تطهر في هذه المدة ، واحتمال أنها لا تطهر وارد ، ولكننا نحمله على أنه لا فرق بين الحيض والنفاس وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض : نفاسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين وجدها حائضا : أنفيست ؟ .
الشيخ : قوله : بالشجرة ، يعني بذي الحليفة وقوله : نفست يعني صارت نفساء ، وقوله بمحمد بن أبي بكر ، وعلى هذا فيكون صحابيا لأنه أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ، لكن حديثه عن الرسول مرسل لأنه لم يسمع منه .
في هذا الحديث من الفوائد : من أن النفساء تغتسل للإحرام ، وكذلك الحائض ، وفيه أيضا أنه إذا وجد سبب الاغتسال في الحائض فإنها تغتسل فلو احتلمت مثلا أو باشرها زوجها فأنزلت فإنها تغتسل ، لكن لا على سبيل الوجوب ، بل على سبيل الاستحباب ، لإزالة الجنابة ، وتستفيد من هذا الغسل أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة إلى ذلك ، فتقرأ الورد كآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وما أشبهه .
ثم فائدة أخرى وهي أن الملائكة لا تمتنع عن الدخول إلى بيت هي فيه ، - يعني إذا اغتسلت -ـ ، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب .
استدل ابن حزم رحمه الله بهذا الحديث على أن النفساء يجوز لها أن تطوف بالبيت بخلاف الحائض ، فإن الحائض قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تطوف قال لعائشة : أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت وقال حين أخبر أن صفية قد حاضت قال : أحابستنا هيّ ، لكن النفاس يقول بن حزم أنه لا بئس أن تطوف وهي نفساء ، ووجه استدلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها إفعلي ما يفعل الحاج غير إلا تطوفي بالبيت كما قال لعائشة ، ومن المعلوم أن زمن النفاس يطول في الغالب ، إلى كم إلى أربعين ، وهو إذا كان حيضها في اليوم السادس والعشرين من ذي القعدة ، لم يبق على الحج إلا خمسة عشر يوما ، ولكن جمهور العلماء على خلاف قوله ، وقالوا إن هذا من ظاهريته رحمه الله ، لأن بينها وبين الحج خمسة عشر يوما ، والنفساء قد تطهر في هذه المدة ، واحتمال أنها لا تطهر وارد ، ولكننا نحمله على أنه لا فرق بين الحيض والنفاس وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض : نفاسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين وجدها حائضا : أنفيست ؟ .
الفتاوى المشابهة
- حكم الصيام للحائض والنفساء - ابن باز
- وطء النفساء - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة على النبي للحائض - ابن باز
- ما حكم قراءة القرآن للحائض والنُّفساء؟ - ابن باز
- وداع الحائض والنفساء - ابن باز
- حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن - ابن باز
- طهارة الحائض والنفساء - الفوزان
- شرح قول المصنف " ... إلا حائضا ونفساء... ". - ابن عثيمين
- هل يجوز الإحرام للجنب كما يجوز للنفساء.؟ - ابن عثيمين
- إحرام الحائض - اللجنة الدائمة
- باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام... - ابن عثيمين