الوصية للوارث تبني ولد جارتها الوصية لولد جارتها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3340 )
س1: كانت لي زوجة ولم تنجب أولادًا، وعاشت معي 35 سنة، وقد تبنت ولدًا لي من زوجة سابقة بعد ما توفت أمه، وكان عمره سبعة أشهر، وفي شهر شعبان طلبت مني زيارة أقارب لها (أولاد عمها) وصامت رمضان عندهم وأتبعتها ستة من شوال، وبعد ما أتمت صيام الست من شوال أحست بمرض، ونقلت إلى المستشفى حيث انتقلت إلى رحمة الله في المستشفى، وقبل أن تنتقل إلى رحمة الله وعلى فراش المرض في المستشفى عند اللحظات الأخيرة من عمرها أوصت أولاد عمها بالآتي: 1 - جميع الذهب من أساور ورشرش وخواتم يعطى أخاها عايد. 2 - حفيظة نفوس ومعها سندات بمبلغ خمسة آلاف أو أكثر بقليل تعطى محمد وهو ابنها بالتبني. وكذلك يوجد لها بعض الأثاث من فرش وملابس عندي في البيت أقوم الآن ببيعه في المزاد العلني لأحفظ قيمته نقودًا حتى يتم تقسيم الميراث وهي لها أخوان فقط وعمتان.
والسؤال: أ - هل ما أوصت به يعتبر صحيحًا ويخرج من الميراث، أو أن هذه الوصية باطلة لكونها عندما أحست بالموت؟ 2 - هل يحق لي أن أبيع أثاثها قبل حضور الورثة لأنني أرغب في الرحيل إلى منطقة أخرى ونقله يسبب لي مشقة؟ 3 - من الذي يرث شرعًا وكم نصيب كل منهم؟
ج1: تبنيها لولدك من المرأة الأخرى حرام، ولا يعتبر بذلك ولدًا لها، أما وصيتها لأخيها بما ذكر من المال فهي غير جائزة لكونها وصية لوارث، ولا تمضي إلا إذا أجازها الورثة، فإن لم يرضوا وضعت مع تركتها لتقسم ميراثًا بين الورثة، وإن كان فيهم قاصر فيبقى نصيبه على ملكه. وأما وصيتها للولد الذي تبنته فجائز في حدود ثلث مالها، وما زاد عنه يرد إلى التركة إلا إن أجازه الورثة. وأما أنصبة الورثة فلزوجها النصف، ولأخويها الباقي تعصيبًا إن كانا شقيقين لها، أو كانا أخوين لها من أبيها، أما إن كان أحدهما شقيقًا والآخر من أبيها فإن الباقي يكون للشقيق وذلك بعد تسديد ما عليها من دين إن كانت مدينة، وتنفيذ ما أوصت به وصية شرعية لمن تبنته، ولا شيء لعمتيها، ولا يجوز لك بيع الأثاث
ولا التصرف فيه إلا بإذن سائر الورثة لتعلق حقهـم به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: كانت لي زوجة ولم تنجب أولادًا، وعاشت معي 35 سنة، وقد تبنت ولدًا لي من زوجة سابقة بعد ما توفت أمه، وكان عمره سبعة أشهر، وفي شهر شعبان طلبت مني زيارة أقارب لها (أولاد عمها) وصامت رمضان عندهم وأتبعتها ستة من شوال، وبعد ما أتمت صيام الست من شوال أحست بمرض، ونقلت إلى المستشفى حيث انتقلت إلى رحمة الله في المستشفى، وقبل أن تنتقل إلى رحمة الله وعلى فراش المرض في المستشفى عند اللحظات الأخيرة من عمرها أوصت أولاد عمها بالآتي: 1 - جميع الذهب من أساور ورشرش وخواتم يعطى أخاها عايد. 2 - حفيظة نفوس ومعها سندات بمبلغ خمسة آلاف أو أكثر بقليل تعطى محمد وهو ابنها بالتبني. وكذلك يوجد لها بعض الأثاث من فرش وملابس عندي في البيت أقوم الآن ببيعه في المزاد العلني لأحفظ قيمته نقودًا حتى يتم تقسيم الميراث وهي لها أخوان فقط وعمتان.
والسؤال: أ - هل ما أوصت به يعتبر صحيحًا ويخرج من الميراث، أو أن هذه الوصية باطلة لكونها عندما أحست بالموت؟ 2 - هل يحق لي أن أبيع أثاثها قبل حضور الورثة لأنني أرغب في الرحيل إلى منطقة أخرى ونقله يسبب لي مشقة؟ 3 - من الذي يرث شرعًا وكم نصيب كل منهم؟
ج1: تبنيها لولدك من المرأة الأخرى حرام، ولا يعتبر بذلك ولدًا لها، أما وصيتها لأخيها بما ذكر من المال فهي غير جائزة لكونها وصية لوارث، ولا تمضي إلا إذا أجازها الورثة، فإن لم يرضوا وضعت مع تركتها لتقسم ميراثًا بين الورثة، وإن كان فيهم قاصر فيبقى نصيبه على ملكه. وأما وصيتها للولد الذي تبنته فجائز في حدود ثلث مالها، وما زاد عنه يرد إلى التركة إلا إن أجازه الورثة. وأما أنصبة الورثة فلزوجها النصف، ولأخويها الباقي تعصيبًا إن كانا شقيقين لها، أو كانا أخوين لها من أبيها، أما إن كان أحدهما شقيقًا والآخر من أبيها فإن الباقي يكون للشقيق وذلك بعد تسديد ما عليها من دين إن كانت مدينة، وتنفيذ ما أوصت به وصية شرعية لمن تبنته، ولا شيء لعمتيها، ولا يجوز لك بيع الأثاث
ولا التصرف فيه إلا بإذن سائر الورثة لتعلق حقهـم به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الوصية لأولاد الابن - اللجنة الدائمة
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث - ابن باز
- الوصية لغير الوارث جائزة في حدود الثلث - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية للأقارب غير الوارثين - ابن باز
- هل تصح الوصية لوارث وهل تجوز الوصية شفاهة أم... - ابن عثيمين
- أوصى بثلث ما يملك صدقة جارية إلى ذمة الو... - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية، وهل تجوز للوارث؟ - ابن باز
- لا يجوز الوصية لوارث - اللجنة الدائمة
- الوصية للوارث - اللجنة الدائمة
- الوصية للوارث تبني ولد جارتها الوصية لول... - اللجنة الدائمة