حكم الوصية للأقارب غير الوارثين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول السائل: ما حكم الوصية للأقارب غير الوارثين؟ هل هو واجب أم سُنة؟
الجواب:
مستحبة، مساعدة الأقارب غير الورثة مستحبة، يعني الوصية لهم.
أما الورثة فلا؛ يقول النبي ﷺ: لا وصية لوارث.
س: يكون من الثُّلُث؟
ج: من الثلث فما دونه.
يقول السائل: ما حكم الوصية للأقارب غير الوارثين؟ هل هو واجب أم سُنة؟
الجواب:
مستحبة، مساعدة الأقارب غير الورثة مستحبة، يعني الوصية لهم.
أما الورثة فلا؛ يقول النبي ﷺ: لا وصية لوارث.
س: يكون من الثُّلُث؟
ج: من الثلث فما دونه.
الفتاوى المشابهة
- هل تصح الوصية للوارث ؟ - ابن عثيمين
- في قوله تعالى (( من بعد وصية يوصي بها أو دين... - ابن عثيمين
- الوصية لغير الوارث جائزة في حدود الثلث - اللجنة الدائمة
- ما درجة حديث : ( لا وصيَّة لوارث ) ؟ - الالباني
- هل تصح الوصية لوارث وهل تجوز الوصية شفاهة أم... - ابن عثيمين
- ما حكم حديث ( لا وصية لوارث إلا بإذنهم ) ؟ - الالباني
- لا يجوز الوصية لوارث - اللجنة الدائمة
- الوصية للوارث - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث - ابن باز
- حكم الوصية، وهل تجوز للوارث؟ - ابن باز
- حكم الوصية للأقارب غير الوارثين - ابن باز