تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الوصية لأبناء الأخ - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  5648  )  س:  لي عم توفي وخلف أربعًا من البنات وزوجته وشقيقه والدي، ثم توفي والدي بعد وفاته بعامين، وحيث إن عمي المذكور قد أوصى قبل وفاته ...
العالم
طريقة البحث
الوصية لأبناء الأخ
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5648 )
س: لي عم توفي وخلف أربعًا من البنات وزوجته وشقيقه والدي، ثم توفي والدي بعد وفاته بعامين، وحيث إن عمي المذكور قد أوصى قبل وفاته بوصية، أي: بثلث ماله لي ولأخي شقيقي ابن أخيه، أرجو من سماحتكم فتواي في هذه الوصية.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فوصية عمك بالثلث لك ولشقيقك صحيحة؛ لأنك وشقيقك يوم وفاته غير وارثين لحجبكما بشقيقه، وهو والدكما الذي كان حيًّا بعد وفاة عمكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste