الوصية لأبناء الأخ
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5648 )
س: لي عم توفي وخلف أربعًا من البنات وزوجته وشقيقه والدي، ثم توفي والدي بعد وفاته بعامين، وحيث إن عمي المذكور قد أوصى قبل وفاته بوصية، أي: بثلث ماله لي ولأخي شقيقي ابن أخيه، أرجو من سماحتكم فتواي في هذه الوصية.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فوصية عمك بالثلث لك ولشقيقك صحيحة؛ لأنك وشقيقك يوم وفاته غير وارثين لحجبكما بشقيقه، وهو والدكما الذي كان حيًّا بعد وفاة عمكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي عم توفي وخلف أربعًا من البنات وزوجته وشقيقه والدي، ثم توفي والدي بعد وفاته بعامين، وحيث إن عمي المذكور قد أوصى قبل وفاته بوصية، أي: بثلث ماله لي ولأخي شقيقي ابن أخيه، أرجو من سماحتكم فتواي في هذه الوصية.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فوصية عمك بالثلث لك ولشقيقك صحيحة؛ لأنك وشقيقك يوم وفاته غير وارثين لحجبكما بشقيقه، وهو والدكما الذي كان حيًّا بعد وفاة عمكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تقديم الدين على الوصية - ابن عثيمين
- الوصي إذا لم ينفذ الوصية فعليه الوزر - اللجنة الدائمة
- هل الوصية واجبة؟ - ابن باز
- الوصية للوارث - اللجنة الدائمة
- كيف تكتب الوصية - الفوزان
- ما هي أحكام الوصية - الفوزان
- الوصية لأولاد الابن - اللجنة الدائمة
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- ما رأيكم في الوصية الواجبة ، وهي جعل مقدار من... - الالباني
- هل وصية الجد لأبناء ابنه واجبة؟ - الالباني
- الوصية لأبناء الأخ - اللجنة الدائمة