الحدود والشروط الشرعية في صرف راتب التقاعد وزكاة المال المدخر للأولاد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19931 )
س: أنا امرأة، زوجي متوفى وعندي منه خمسة أولاد، أعمارهم (3، 9، 11، 13، 15)، وترك لنا بيتًا ملكًا وراتبًا شهريًّا (تقاعد)، والوصي على الأولاد هو جدهم (أبي)، والناس يقولون: إنه يجب علي أن أسجل في دفتر كل ما أصرفه من مال،
سواءً علي نفسي أو الأولاد أو البيت، وأنه لا يجوز لي أن أذهب إلى أداء الحج (حجة الفريضة) من هذا الراتب أو من ما يعطوني أهلي وأقاربي من مال، وفي إحدى الإجازات الصيفية سافرت إلى دولة الإمارات لزيارة الأقارب (أخوالي) ومعي أبنائي، فقالوا: إنه لا يجوز لي ذلك (من جهة المصروفات) فسؤالي: هل هذا الكلام كله صحيح، وما هي الحدود والشروط الشرعية في صرفي لهذا الراتب وكل ما أعطى من مال؟ هل عليه زكاة وهل يجوز لي أن أتصدق منه أو أن أشتري به كماليات البيت من تحف ومناظر أو تغيير في أثاث البيت وغير ذلك؟ أرجو منكم إفادتي ونصحي.
ج: أولاً: الراتب الشهري المذكور يجب قسمته بينك وبين أولادك حسب نظام التقاعد. ثانيًا: يجب على الوصي حفظ مال الأولاد من الضياع والإنفاق عليهم منه أكلاً وشربًا وكسوة وغير ذلك مما يحتاجونه، وينبغي للوصي تنمية مال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد، ولا يجوز له التصرف فيه إلا حسب المصلحة الراجحة لهم. ثالثًا: المال المدخر للأولاد تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، وهي اثنان ونصف في المائة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا امرأة، زوجي متوفى وعندي منه خمسة أولاد، أعمارهم (3، 9، 11، 13، 15)، وترك لنا بيتًا ملكًا وراتبًا شهريًّا (تقاعد)، والوصي على الأولاد هو جدهم (أبي)، والناس يقولون: إنه يجب علي أن أسجل في دفتر كل ما أصرفه من مال،
سواءً علي نفسي أو الأولاد أو البيت، وأنه لا يجوز لي أن أذهب إلى أداء الحج (حجة الفريضة) من هذا الراتب أو من ما يعطوني أهلي وأقاربي من مال، وفي إحدى الإجازات الصيفية سافرت إلى دولة الإمارات لزيارة الأقارب (أخوالي) ومعي أبنائي، فقالوا: إنه لا يجوز لي ذلك (من جهة المصروفات) فسؤالي: هل هذا الكلام كله صحيح، وما هي الحدود والشروط الشرعية في صرفي لهذا الراتب وكل ما أعطى من مال؟ هل عليه زكاة وهل يجوز لي أن أتصدق منه أو أن أشتري به كماليات البيت من تحف ومناظر أو تغيير في أثاث البيت وغير ذلك؟ أرجو منكم إفادتي ونصحي.
ج: أولاً: الراتب الشهري المذكور يجب قسمته بينك وبين أولادك حسب نظام التقاعد. ثانيًا: يجب على الوصي حفظ مال الأولاد من الضياع والإنفاق عليهم منه أكلاً وشربًا وكسوة وغير ذلك مما يحتاجونه، وينبغي للوصي تنمية مال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد، ولا يجوز له التصرف فيه إلا حسب المصلحة الراجحة لهم. ثالثًا: المال المدخر للأولاد تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، وهي اثنان ونصف في المائة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة من مال مدخر لاحتياجات أساسية - ابن باز
- حكم الزكاة من مال مدخر لبناء منزل - ابن باز
- حكم زكاة الراتب - ابن باز
- ما حكم المال الذي يأخذه الموظف بعد تقاعده ؛ عل... - الالباني
- الزكاة تجب في جميع المال المدخر - اللجنة الدائمة
- المرأة إذا صرفت على أولادها هل عليها زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة ما استقطع من راتب الموظف واستلامه عند... - ابن باز
- هل يجوز بيع راتب التقاعد.؟ - الالباني
- حكم الزكاة في المال المدخر للأولاد حتى يكبروا - ابن باز
- لزوجها المتوفى تقاعد مخصـص لأولادهـا هـل... - اللجنة الدائمة
- الحدود والشروط الشرعية في صرف راتب التقا... - اللجنة الدائمة