حكم زكاة الراتب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذا سؤال أيضًا من المستمع عواض علي عائض القرني، من الدمام، يقول: أعمل لمدة ثلاث سنوات متتالية، وأتقاضى من عملي مبلغًا وقدره ستة آلاف ريال تقريبًا، ولكنني منذ عملت إلى الآن لم أزك منها شيئًا إلا أنني إذا وجدت أي متسول أعطيه شيئًا بسيطًا، وأيضًا النساء من أقاربي أعطيهم كلما زرتهم، لذلك أسأل هل علي ذنب في ذلك؟ وهل أزكي الآن؟ وكيف أحصر رواتبي؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كانت هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنة، بل تنفقها في حاجاتك وصدقاتك النافلة، فلا زكاة عليك، أما إن كان يبقى منها شيء يحول عليه الحول، فإن ما حال عليه الحول منها يزكى، وعليك أن تحفظ ذلك، وأن تعتني بالذي ينفق والذي يبقى، فيكون للمدخر محل أو دفتر أو صندوق خاص، وما كان للنفقة يكون له محل آخر حتى لا يشتبه الأمر، فما حال عليه الحول من المدخرات من هذا الراتب زكيته ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون، وما أنفقته قبل الحول فليس عليك فيه زكاة، وما دفعته إلى السائلين أو إلى قراباتك بنية الزكاة وهم فقراء احتسب من الزكاة، إذا كنت نويته عند الدفع أنه من الزكاة، وهن فقيرات النساء اللاتي أعطيتهن فقيرات فإنه يحسب من الزكاة، وهكذا ما تعطيه السائلين الشحاذين إذا كنت تحتسبه من الزكاة فإنه من الزكاة.
أما ما أعطيت قراباتك أو السائلين من المال بغير نية الزكاة، فإنه لا يحسب من الزكاة؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى نعم.
هذا سؤال أيضًا من المستمع عواض علي عائض القرني، من الدمام، يقول: أعمل لمدة ثلاث سنوات متتالية، وأتقاضى من عملي مبلغًا وقدره ستة آلاف ريال تقريبًا، ولكنني منذ عملت إلى الآن لم أزك منها شيئًا إلا أنني إذا وجدت أي متسول أعطيه شيئًا بسيطًا، وأيضًا النساء من أقاربي أعطيهم كلما زرتهم، لذلك أسأل هل علي ذنب في ذلك؟ وهل أزكي الآن؟ وكيف أحصر رواتبي؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كانت هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنة، بل تنفقها في حاجاتك وصدقاتك النافلة، فلا زكاة عليك، أما إن كان يبقى منها شيء يحول عليه الحول، فإن ما حال عليه الحول منها يزكى، وعليك أن تحفظ ذلك، وأن تعتني بالذي ينفق والذي يبقى، فيكون للمدخر محل أو دفتر أو صندوق خاص، وما كان للنفقة يكون له محل آخر حتى لا يشتبه الأمر، فما حال عليه الحول من المدخرات من هذا الراتب زكيته ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون، وما أنفقته قبل الحول فليس عليك فيه زكاة، وما دفعته إلى السائلين أو إلى قراباتك بنية الزكاة وهم فقراء احتسب من الزكاة، إذا كنت نويته عند الدفع أنه من الزكاة، وهن فقيرات النساء اللاتي أعطيتهن فقيرات فإنه يحسب من الزكاة، وهكذا ما تعطيه السائلين الشحاذين إذا كنت تحتسبه من الزكاة فإنه من الزكاة.
أما ما أعطيت قراباتك أو السائلين من المال بغير نية الزكاة، فإنه لا يحسب من الزكاة؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى نعم.
الفتاوى المشابهة
- موظف يتقاضى راتب شهري هل في هذا الراتب زكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم زكاة الراتب وكيفية إخراج زكاته - الفوزان
- كيفية إخراج الزكاة من الراتب - ابن باز
- سائل يقول : ما حكم من يؤدي زكاة راتبه شهريا... - ابن عثيمين
- حكم إخراج الزكاة عن الراتب - ابن باز
- حكم الزكاة في الراتب الشهري - ابن باز
- حكم زكاة المال الموفر من الراتب الشهري - ابن باز
- هل في الراتب زكاة إذا لم يحل الحول؟ - ابن باز
- كيف تُخرج زكاة الراتب؟ - ابن باز
- زكاة الراتب . - الالباني
- حكم زكاة الراتب - ابن باز