للوصي أن يأخذ من الغلة ما يحتاجه بالمعروف مقابل عمله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12641 )
س: توفي زوجي رحمه الله تاركًا وصية أرفق لكم صورة عنها، وتتضمن الوصية النص التالي: أوصي من بعدي زوجتي فاطمة بنت عبد الله العمار بثلثي من جميع ما أملكه من أسهم وموجودات ونقود وغيرها من الشركات التي أمتلكها ومن أملاكي الثابتة والمنقولة من عقار وأرض، وسواء ما كان منها بالكويت أو خارجها على أن تنفق من مال هذا الثلث على المحتاج من أولادي القصر، وعلى المحتاج من أولادي البالغين الذكور والإناث، وأيضًا إذا احتاجت فاطمة إلى شيء من مال هذا الثلث فلها أن تأكل منه على قدر حاجتها، وأذن الموصي سيد عبد الرزاق المذكور لزوجته فاطمة المذكورة أن توصي من بعدها الصالح الرشيد من أولاده منها. يرجى من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية رسمية تفصيلية تتضمن تفسيرًا واضحًا لما يلي:
1 - ورد في نص الوصية: (أن ينفق من مال هذا الثلث على المحتاج من أولادي) فهل الوصية وصية خيرات في الأصل، وفي حالة حاجة الأولاد والزوجة يجوز لهم الانتفاع منها جزئيًّا، وهل لهم حق أولوية الانتفاع منها على الفقراء والمساكين عامة، أم هي وصية مقتصرة على المحتاجين من الورثة ولا يجوز الإنفاق منها في أوجه البر والخير الأخرى، أم إنها وصية خيرات فقط استنادًا على أن لا وصية لوارث وبالتالي إبطال الجزئية المتعلقة بانتفاع الورثة؟ 2 - تفسير معنى: (أولادي البالغين الذكور والإناث) وهل يتضمن البطن الثاني وما يليه أي أولاد الأولاد؟ وفي حالة اقتصارها على الأولاد والزوجة ما حكم الشرع في الأموال المتبقية بعد وفاتهم ومن هو المستفيد منها؟ 3 - تفسير معنى: (الحاجة) الوارد ذكرها في الوصية، وهل هي آنية أي: وقت وفاة المرحوم، أم مستقبلية أي: قد تنشأ مستقبلاً والعلم عند الله؟ وهل يجوز إلغاء الوصية على أساس عدم وجود قاصر أو محتاج في الوقت الحالي؟ علمًا بأن زوجي كان محبًّا للخير وكثير المساعدة للمحتاجين من المسلمين وهو حريص على أن يستمر هذا الخير بعد وفاته.
يرجى التفضل بإصدار فتوى حول مضمون هذه الوصية في أقرب وقت ممكن حيث إنني لن أشرع في تنفيذ الوصية لحين الحصول على تفسير صحيح واضح حسبما يفهمه علماء الشرع، آملة تقديم النظر في طلبي سائلة الله تعالى أن يعز بكم دينه وينصر بكم شريعته إنه سميع مجيب.
ج: أولاً: تنفيذ ما ذكره الموصي من حصر ثلثه وجمعه من جميع أمواله. ثانيًا: تصرف غلة الثلث في وجوه البر وأعمال الخير؛ كتعمير المساجد وترميمها، ومواساة الفقراء، والمساعدة في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. ثالثًا: يعطى المحتاجون من أولاده الذكور والإناث القاصرين والبالغين وذرياتهم ما تناسلوا الأقرب فالأقرب على قدر حاجتهم، من غير إسراف ولا تبذير، ومن أغناه الله منهم فلا حق له في غلة الثلث. رابعًا: أما الحاجة التي تبيح لهم الأخذ من غلة الثلث فهي الحاجة التي تبيح لهم أخذ الزكاة لفقر أو غرم. خامسًا: أما الموصى فله أن يأخذ من الغلة ما يحتاجه بالمعروف في مقابل عمله من غير أن يشتري منها عقارًا لنفسه أو غيره من المال يستأثر به عن غيره؛ لقول عمر رضي الله عنه في
وقفه: (لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متأثل مالاً) أعانك الله على تنفيذ الوصية على الوجه الشرعي، ووفقنا وإياك إلى كل خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفي زوجي رحمه الله تاركًا وصية أرفق لكم صورة عنها، وتتضمن الوصية النص التالي: أوصي من بعدي زوجتي فاطمة بنت عبد الله العمار بثلثي من جميع ما أملكه من أسهم وموجودات ونقود وغيرها من الشركات التي أمتلكها ومن أملاكي الثابتة والمنقولة من عقار وأرض، وسواء ما كان منها بالكويت أو خارجها على أن تنفق من مال هذا الثلث على المحتاج من أولادي القصر، وعلى المحتاج من أولادي البالغين الذكور والإناث، وأيضًا إذا احتاجت فاطمة إلى شيء من مال هذا الثلث فلها أن تأكل منه على قدر حاجتها، وأذن الموصي سيد عبد الرزاق المذكور لزوجته فاطمة المذكورة أن توصي من بعدها الصالح الرشيد من أولاده منها. يرجى من سماحتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية رسمية تفصيلية تتضمن تفسيرًا واضحًا لما يلي:
1 - ورد في نص الوصية: (أن ينفق من مال هذا الثلث على المحتاج من أولادي) فهل الوصية وصية خيرات في الأصل، وفي حالة حاجة الأولاد والزوجة يجوز لهم الانتفاع منها جزئيًّا، وهل لهم حق أولوية الانتفاع منها على الفقراء والمساكين عامة، أم هي وصية مقتصرة على المحتاجين من الورثة ولا يجوز الإنفاق منها في أوجه البر والخير الأخرى، أم إنها وصية خيرات فقط استنادًا على أن لا وصية لوارث وبالتالي إبطال الجزئية المتعلقة بانتفاع الورثة؟ 2 - تفسير معنى: (أولادي البالغين الذكور والإناث) وهل يتضمن البطن الثاني وما يليه أي أولاد الأولاد؟ وفي حالة اقتصارها على الأولاد والزوجة ما حكم الشرع في الأموال المتبقية بعد وفاتهم ومن هو المستفيد منها؟ 3 - تفسير معنى: (الحاجة) الوارد ذكرها في الوصية، وهل هي آنية أي: وقت وفاة المرحوم، أم مستقبلية أي: قد تنشأ مستقبلاً والعلم عند الله؟ وهل يجوز إلغاء الوصية على أساس عدم وجود قاصر أو محتاج في الوقت الحالي؟ علمًا بأن زوجي كان محبًّا للخير وكثير المساعدة للمحتاجين من المسلمين وهو حريص على أن يستمر هذا الخير بعد وفاته.
يرجى التفضل بإصدار فتوى حول مضمون هذه الوصية في أقرب وقت ممكن حيث إنني لن أشرع في تنفيذ الوصية لحين الحصول على تفسير صحيح واضح حسبما يفهمه علماء الشرع، آملة تقديم النظر في طلبي سائلة الله تعالى أن يعز بكم دينه وينصر بكم شريعته إنه سميع مجيب.
ج: أولاً: تنفيذ ما ذكره الموصي من حصر ثلثه وجمعه من جميع أمواله. ثانيًا: تصرف غلة الثلث في وجوه البر وأعمال الخير؛ كتعمير المساجد وترميمها، ومواساة الفقراء، والمساعدة في الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. ثالثًا: يعطى المحتاجون من أولاده الذكور والإناث القاصرين والبالغين وذرياتهم ما تناسلوا الأقرب فالأقرب على قدر حاجتهم، من غير إسراف ولا تبذير، ومن أغناه الله منهم فلا حق له في غلة الثلث. رابعًا: أما الحاجة التي تبيح لهم الأخذ من غلة الثلث فهي الحاجة التي تبيح لهم أخذ الزكاة لفقر أو غرم. خامسًا: أما الموصى فله أن يأخذ من الغلة ما يحتاجه بالمعروف في مقابل عمله من غير أن يشتري منها عقارًا لنفسه أو غيره من المال يستأثر به عن غيره؛ لقول عمر رضي الله عنه في
وقفه: (لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متأثل مالاً) أعانك الله على تنفيذ الوصية على الوجه الشرعي، ووفقنا وإياك إلى كل خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كيف تكتب الوصية - الفوزان
- حكم الوصية ونصها الشرعي - ابن باز
- هل الوصية واجبة؟ - ابن باز
- اختيار الوصي من الأولاد من غير اعتبار السن - اللجنة الدائمة
- ما هي أحكام الوصية - الفوزان
- الناظر على الوصية هل يأكل منها - اللجنة الدائمة
- الوصية لأولاد الابن - اللجنة الدائمة
- الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وص... - اللجنة الدائمة
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- تقيد الوصي بما جاء في الوصية - اللجنة الدائمة
- للوصي أن يأخذ من الغلة ما يحتاجه بالمعرو... - اللجنة الدائمة