صرف أجرة الولد من الثلث الموصى به
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15354 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي محمد بن ناصر بن عبد الكريم عن طريق فضيلة قاضي محكمة حفر الباطن، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1426 وتاريخ 17 \ 5 \ 1412 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً مضمنًا بخطاب القاضي وهذا نصه: تجدون برفقه صورة من وصية ناصر بن محمد بن عبد الكريم رحمه الله، حيث راجعنا ابنه محمد مستفتيًا في صحة ما ذكره والده من أن نصف الثلث له والنصف الثاني يكون في أضحية له ولوالديه، فهل يصح هذا خصوصًا مع موافقة الورثة؟ كما أنه أفاد بأن الثلث بكامله قد صار مبلغًا زهيدًا لا يمكن تنميته وجعله في عقار ليصرف من ريعه في إنفاذ الوصية، ويسأل هل يمكنه وضعه في مسجد؟ علمًا بأنه يكثر السؤال عن مثل هذه المسألة خصوصًا وأن الوصايا تتعرض للإهمال والضياع وبالذات بعد موت الموصى إليه. نأمل من سماحتكم إفتاءنا في هذه المسألة.
كما اطلعت اللجنة على الوصية التي نصها: أقر ناصر بن محمد بن عبد الكريم إذ إنه في وقت الإقرار صحيح العقل والبدن، بأنه أوهب ابنه محمدًا نصف ثلث ماله، والنصف الثاني يكون له ولوالديه محمد وموضي في أضحية، وقد وكلت ابني المذكور محمدًا على الضحية المذكورة يصرفها، وما فضل من الضحية المذكورة فهو بحل يصرفه كما يصرف حلاله الخاص له، ولا أبيح لأي شخص من الورثة وغيرهم أن يعارضه في الثلث جميعه أو الضحية، شهد على ذلك عبد العزيز بن سليمان بن نوح، ومحمد العبد الله العبد الكريم، وشهد به وكتبه بحضوره حمد بن ناصر بن ضاوي، والداعي لهبة ناصر نصف الثلث لابنه هو أن ناصر يذكر أن ابنه محمدًا أراد الخروج منه لاكتساب المعيشة وفضل ناصر أن الابن المذكور يبقى عنده ويتولى أعماله لاستراحة نصار ويهبه نصف الثلث عوضًا عن تعبه واكتسابه هكذا صفة هبة ناصر لابنه شهد على ما ذكر أعلاه الشهود المذكورون آنفًا، وصلى الله على محمد.
ج: أولاً: هبة ناصر لابنه محمد نصف الثلث وهو عبارة عن السدس مقابل توليه أعمال أبيه في حياته هذا من باب الأجرة، ولا بأس بذلك لا سيما وقد وافق الورثة على ذلك، وليس هناك نزاع بينهم.
ثانيًا: يبقى الوقف وهو عبارة عن سدس التركة، لما خصص له ويحاول الوكيل تنميته ولو كان زهيدًا، فإن لم يكفِ لأضحية كل سنة ضحى ولو سنة بعد سنة، وأما نقله إلى مسجد فهذا خلاف ما نص عليه الواقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي محمد بن ناصر بن عبد الكريم عن طريق فضيلة قاضي محكمة حفر الباطن، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1426 وتاريخ 17 \ 5 \ 1412 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً مضمنًا بخطاب القاضي وهذا نصه: تجدون برفقه صورة من وصية ناصر بن محمد بن عبد الكريم رحمه الله، حيث راجعنا ابنه محمد مستفتيًا في صحة ما ذكره والده من أن نصف الثلث له والنصف الثاني يكون في أضحية له ولوالديه، فهل يصح هذا خصوصًا مع موافقة الورثة؟ كما أنه أفاد بأن الثلث بكامله قد صار مبلغًا زهيدًا لا يمكن تنميته وجعله في عقار ليصرف من ريعه في إنفاذ الوصية، ويسأل هل يمكنه وضعه في مسجد؟ علمًا بأنه يكثر السؤال عن مثل هذه المسألة خصوصًا وأن الوصايا تتعرض للإهمال والضياع وبالذات بعد موت الموصى إليه. نأمل من سماحتكم إفتاءنا في هذه المسألة.
كما اطلعت اللجنة على الوصية التي نصها: أقر ناصر بن محمد بن عبد الكريم إذ إنه في وقت الإقرار صحيح العقل والبدن، بأنه أوهب ابنه محمدًا نصف ثلث ماله، والنصف الثاني يكون له ولوالديه محمد وموضي في أضحية، وقد وكلت ابني المذكور محمدًا على الضحية المذكورة يصرفها، وما فضل من الضحية المذكورة فهو بحل يصرفه كما يصرف حلاله الخاص له، ولا أبيح لأي شخص من الورثة وغيرهم أن يعارضه في الثلث جميعه أو الضحية، شهد على ذلك عبد العزيز بن سليمان بن نوح، ومحمد العبد الله العبد الكريم، وشهد به وكتبه بحضوره حمد بن ناصر بن ضاوي، والداعي لهبة ناصر نصف الثلث لابنه هو أن ناصر يذكر أن ابنه محمدًا أراد الخروج منه لاكتساب المعيشة وفضل ناصر أن الابن المذكور يبقى عنده ويتولى أعماله لاستراحة نصار ويهبه نصف الثلث عوضًا عن تعبه واكتسابه هكذا صفة هبة ناصر لابنه شهد على ما ذكر أعلاه الشهود المذكورون آنفًا، وصلى الله على محمد.
ج: أولاً: هبة ناصر لابنه محمد نصف الثلث وهو عبارة عن السدس مقابل توليه أعمال أبيه في حياته هذا من باب الأجرة، ولا بأس بذلك لا سيما وقد وافق الورثة على ذلك، وليس هناك نزاع بينهم.
ثانيًا: يبقى الوقف وهو عبارة عن سدس التركة، لما خصص له ويحاول الوكيل تنميته ولو كان زهيدًا، فإن لم يكفِ لأضحية كل سنة ضحى ولو سنة بعد سنة، وأما نقله إلى مسجد فهذا خلاف ما نص عليه الواقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا - اللجنة الدائمة
- الوصية لا تكون بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة
- إذا عثر على الوصية بعد قسمة التركة يعاد... - اللجنة الدائمة
- صرف بقية الريع في أوجه البر بعد إخراج ال... - اللجنة الدائمة
- تحديد أجرة الموصى إليه - ابن باز
- حكم الاقتراض من الثلث الموصى به في مجالات الخير - ابن باز
- صرف الباقي من غلة الثلث في وجوه البر وأع... - اللجنة الدائمة
- أوصى بثلث ماله وهذا الثلث في ملك زراعي و... - اللجنة الدائمة
- الثلث الموصى به يوضع بعقار ثابت ينفق من... - اللجنة الدائمة
- التصدق من الثلث الموصى به - اللجنة الدائمة
- صرف أجرة الولد من الثلث الموصى به - اللجنة الدائمة