صرف بقية الريع في أوجه البر بعد إخراج المعين في الثلث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7286 )
س: إن والدي رحمه الله أوصى بثلث ماله في خمس أضاحٍ والباقي من الثلث يرمم به العقار، وقد اشترينا من الثلث هذا عمارة تريع ريعًا طيبًا، وتزيد عن ثمن الأضاحي، وأردنا أن نعمل له أعمالاً خيرية بباقي الثلث، مثل بناء مسجد وما شابه ذلك، وسألنا أحد العلماء في ذلك، فقال: اعملوا بما في الوصية اشتروا بناية وريعها إذا أفضلوه الورثة فضعوه في أعمال الخير، وإلا يوزع على الورثة حسب الميراث، مع العلم أن الورثة موافقون على أن يوضع باقي المبلغ في عمل خيري، واطلعت على صورة الوصية المذكورة في السؤال المؤرخة في 7 \ 5 \ 1384 هـ والمصدق عليها من فضيلة رئيس محكمة المجمعة، الشيخ \علي الرومي في 16 \ 1 \ 1387 هـ، ونص المقصود منها: (إنه أوصى بثلث ماله قادمًا فيه خمس أضاحٍ على الدوام: له واحدة، ولوالده عبد العزيز واحدة، ولوالدته حصة بنت عبد الله الفاخري واحدة، ولعمه محمد بن عبد الله التويجري واحدة، ولزوجته هياء بنت عبد المحسن
الربيعة واحدة، وما فضل من ريع الثلث المذكور من بعد الأضاحي المذكورة فيصلح به الثلث).
ج: بعد إخراج المعين في الثلث يصرف بقية الريع في أوجه البر؛ كإعطاء الفقراء، وبناء المساجد أو المشاركة في بنائها ونحو ذلك، لكن بعد إصلاح ما يحتاجه الوقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن والدي رحمه الله أوصى بثلث ماله في خمس أضاحٍ والباقي من الثلث يرمم به العقار، وقد اشترينا من الثلث هذا عمارة تريع ريعًا طيبًا، وتزيد عن ثمن الأضاحي، وأردنا أن نعمل له أعمالاً خيرية بباقي الثلث، مثل بناء مسجد وما شابه ذلك، وسألنا أحد العلماء في ذلك، فقال: اعملوا بما في الوصية اشتروا بناية وريعها إذا أفضلوه الورثة فضعوه في أعمال الخير، وإلا يوزع على الورثة حسب الميراث، مع العلم أن الورثة موافقون على أن يوضع باقي المبلغ في عمل خيري، واطلعت على صورة الوصية المذكورة في السؤال المؤرخة في 7 \ 5 \ 1384 هـ والمصدق عليها من فضيلة رئيس محكمة المجمعة، الشيخ \علي الرومي في 16 \ 1 \ 1387 هـ، ونص المقصود منها: (إنه أوصى بثلث ماله قادمًا فيه خمس أضاحٍ على الدوام: له واحدة، ولوالده عبد العزيز واحدة، ولوالدته حصة بنت عبد الله الفاخري واحدة، ولعمه محمد بن عبد الله التويجري واحدة، ولزوجته هياء بنت عبد المحسن
الربيعة واحدة، وما فضل من ريع الثلث المذكور من بعد الأضاحي المذكورة فيصلح به الثلث).
ج: بعد إخراج المعين في الثلث يصرف بقية الريع في أوجه البر؛ كإعطاء الفقراء، وبناء المساجد أو المشاركة في بنائها ونحو ذلك، لكن بعد إصلاح ما يحتاجه الوقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أوصى بثلث ماله وهذا الثلث في ملك زراعي و... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز إخراج ثلث المال كوصية حال حياة ا... - اللجنة الدائمة
- توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا - اللجنة الدائمة
- تقسيم الريع وهل يعطى المستحق وغير المستحق - اللجنة الدائمة
- صرف الباقي من غلة الثلث في وجوه البر وأع... - اللجنة الدائمة
- تصرف الوصي في الباقي من ريع الثلث والوقف - اللجنة الدائمة
- صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين... - اللجنة الدائمة
- حكم النقود الباقية من الثلث وأوجه إنفاقها - اللجنة الدائمة
- تقسيم الباقي من ريع الثلث ومن أحق به - اللجنة الدائمة
- تصرف الوصي في الفاضل من ريع الثلث - اللجنة الدائمة
- صرف بقية الريع في أوجه البر بعد إخراج ال... - اللجنة الدائمة