تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الوصية لا تكون بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  674  )  س: والدي زويد بن رشيد بن زويد قد توفي وخلف بعده نخلاً في بلدة  الحائر  وبيوتًا في بلدة  الرياض،  جعل في غلتها أضاحي، وحيث إنني رج...
العالم
طريقة البحث
الوصية لا تكون بأكثر من الثلث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 674 )
س: والدي زويد بن رشيد بن زويد قد توفي وخلف بعده نخلاً في بلدة الحائر وبيوتًا في بلدة الرياض، جعل في غلتها أضاحي، وحيث إنني رجل لا أقرأ ولا أكتب، ويصعب علي التصرف في ذلك، كما أنه لم يكن لديه أملاك، ولم يخلف شيئًا غير هذه الموقفة أرجو من فضيلتكم الأمر على من يلزم بدراسة جميع الأوراق العائدة لما خلفه والدي من نخل وبيوت، وإرشادي بما يجب حيال ذلك؟ أما الوثائق التي أشار إليها فهي ما يلي: 1 - بسم الله الرحمن الرحيم، حضر عندي زويد بن رشيد، وأقر في صحة بدنه وعقله بأنه وقف وحبس وسبل في غلة نخله الكائن في أسفل شعيب غرابة في أدنى لحا من بلد الحاير، وحصر في غلة النخل ست ضحايا: وحدة له، وأبوه له وحدة، ووالدته لها وحدة، وأخيه حسين له وحدة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب له وحدة، وخواته: سارة وفاطمة لهم وحدة، الجميع ست أضاحي في غلة النخل على الدوام، والوصية أعلاه تابع أصل النخل وفروعه، وأوصى بنخلتين لزوجته شما بنت إبراهيم الدليهي، وهما سلجة ممضيها لها من يوم غرسها، ويواليها نبتة حمراء عنها قبلة، ممضيها لها يوم تزوجت عنها على بنت حمد بن بخيت،
الجميع لها في أضحية على الدوام، وكَّل زويد على الأضاحي ابنه عبيد بن زويد، ومن بعده عياله ما تناسلوا. شهد على ذلك فراج بن حسين، ومرضي بن ثابت وعبد الهادي بن قروش وكاتبه شهد على إقراره عبد الرحمن بن عبد العزيز بن شبرين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، حرر في 17 \ 11 \ 1373 هـ. 2 - بسم الله الرحمن الرحيم اعترفت حسناء بنت فهد بن منصور آل حسن، أنها باعت على زويد بن رشيد بن زويد قطعة أرض من أرضها الكائنة في ظهرة منفوحة بثمن قدره وعدده مائتان وخمسون ريالاً، وصلت إليها بالتمام، يحد الأرض المبيعة قبلة: أرض مشعان، وشمالاً: سعد بن ماجد، وشرقًا: شارع، وجنوبًا: نفلا، فصح البيع ولزم وشهد على اعتراف حسناء عبد العزيز بن حمد التويجري من أهل القصيم، وكتبه وشهد باعترافها عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه، حرر في 29 \ 8 \ 1380 هـ. بسم الله الرحمن الرحيم، اعترف زويد بأنه بعد ما عمر الأرض المذكورة بيتًا قد أوقفه ويكون من ثلث ماله، ويكون فيه أضحية تذبح كل زمان وباقي الثلث يحاز بعد ما يحسب من ماله في نخله المعروف في الحائر، ويكون في باقي ثلثه من النخل المسمى غرابه أضحيتان، تذبح كل زمان واحدة لأبيه رشيد بن زويد
وبنته سارة بنت رشيد، والضحية الثانية لوالدة زويد: موضي بنت البصري وابنها حسين بن مبارك البوري، وإن حصل ريع في البيت والنخل فهو على عيال زويد للذكر سهم وللبنت سهمان حياة عيون البنات فقط، والوكيل ولده عبد الله، والمكتومية النخلة وقراينها اثنتان على الصوام في رمضان، يفرقون ثمرة ثلاث النخلات كل اثنين وخميس، شهد على لفظه بالوقفية ناصر بن سعد بن جمعان وإبراهيم بن علي القسومي، وكتبه وشهد به عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 15 \ 10 \ 1380هـ. 3 - بسم الله الرحمن الرحيم، أقر زويد بن رشيد بن زويد بأنه قد جعل بيته الكائن في ظهرة منفوحة جنوب بلد الرياض المحدود قبلة: شارع، وشرقًا: بيت مبارك بن فايز، وجنوبًا: بيت حمد بن عبد الرحمن الشويذي، وشمالاً: بيت حسين بن صالح بن ثابت، هو وقف على أبيه بدل وقفه الذي في البيت الكائن في بلد الحريق، ويذكر أن بيت أبيه الكائن في الحريق قد باعه أبوه بعشرة أريل، وحيث إنه قد تبرع له من عنده بهذا البيت الذي يساوي خمسة آلاف ريال فقد جعل معه فيه جده من جهة الأم: محمد بن حمد البصري، وعائشة بنت حمد آل جريشه، وجده زويد رشيد يكون لهم فيه أضحيتان، واحدة لمحمد البصري وعائشة
المذكورين، والثانية لزويد بن رشيد آل سعد، وسعيده آل مسعد تذبح لهم كل زمان، ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في النخلة المعروف في بلد الحائر، فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ، شهد به كاتبه عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، حرر في 10 \ 8 \ 1381هـ

ج: 1 - ذكر السائل أن والده لم يخلف من المال سوى نخله الذي في الحائر والبيتين الذين سبق ذكرهما. 2 - الوثيقة الخاصة بالنخل مؤرخة في 17 \ 11 \ 1373هـ، والثانية الخاصة بالبيت الذي جعله لأبيه ومن معه مؤرخة في 15 \ 10 \ 80 هـ، والثالثة في البيت الذي جعله لنفسه ومن معه مؤرخ في 10 \ 8 \ 81هـ. 3 - جاء في الوثيقة الأولى: أنه وقف وحبس وسبل في غلة نخله الكائن في الحائر... إلخ، وجاء فيها والوصية أعلاه تابعة أصل النخل وفروعه. وجاء في الوثيقة الثانية: أنه أوقف البيت الذي في ظهرة منفوحة ويكون من ثلث ماله، وجاء فيها أيضًا وباقي الثلث يحاز بعدما يحسب من ماله في نخله المعروف في الحائر. وجاء في
الوثيقة الثالثة: أنه جعل بيته الكائن في ظهرة منفوحة وقف على أبيه بدل وقفه الذي في البيت الكائن في بلد الحريق، وقد أدخل معه في هذا البيت مجموعة أشخاص، وقال أيضًا: ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في نخله المعروف في بلد الحائر. 4 - جاء في وثيقة النخل: أنه أوصى أيضًا بنخلتين لزوجته شما بنت إبراهيم الدليهي، وهما سلجة ممضيها لها من يوم غرسها، ويواليها نبتة حمراء عنها قبلة ممضيها لها يوم تزوجت عنها على بنت حمد بخيت لها في أضحية على الدوام. 5 - أنه جعل في الغلة أضحية له، وثانية لوالده، وثالثة لوالدته، ولأخيه حسن واحدة، والخامسة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولأخته سارة وفاطمة واحدة، وجعل في غلة البيت الأول أضحية تذبح كل زمان له، وجعل في البيت الثاني أضحيتين: واحدة لجده من جهة الأم محمد بن حمد البصري، وعائشة بنت محمد آل جريشه، والثانية لزويد بن رشيد آل سعيد، وسعيده آل مسعد. 6 - وجاء أيضًا قوله: والمكتومية النخلة وقراينها اثنتان على الصوام في رمضان، يفرقون ثمرة ثلاث النخلات كل إثنين وخميس.
7 - جاء في الوثيقة الثانية قوله: وإن حصل ريع في البيت والنخل فهو على عيال زويد: للذكر سهم، وللبنت سهمان حياة عيون البنات فقط. 8 - ذكر أن الوكيل ابنه عبد الله وهو السائل. وبعد دراسة اللجنة لما سبق فإنها تجيب بما يلي: 1 - يثبت لزويد الوصية بالثلث فقط في جميع ما خلفه لما جاء في فقرة (3) من أن نخله في الحائر يكون من ثلثه، وأن البيت الذي في منفوحة يكون كل منهما من ثلثه، وأن من ثلثه أيضًا ثلاث نخلات للصوام، ولا يكون النخل وقفًا؛ لأن كلاًّ من الكاتب والموصي لم يفرق بين الوقفية والوصية، فلا أثر لما ذكر فيها من لفظ: وقفت وحبست وسبلت؛ لأنه لو أريد بذلك الوقفية لما جاء في نفس الوثيقة التي ذكر فيها لفظ الوقفية قوله: (والوصية أعلاه)، ولما جاء في الوثيقة الثانية بعد ما ذكر أن البيت يكون من ثلثه وباقي الثلث يحاز بعدما يحسب من ماله في نخله المعروف في بلد الحائر، ولما جاء في الوثيقة الثالثة قوله: ويحسب هذا البيت من ثلثه مع البيت الذي أوقفه لنفسه في الظهرة، وباقي الثلث يحاز في نخله المعروف في بلد الحائر .
2 - أما تعيين الثلث هل يكون في نخل الحائر أو في البيتين اللذين في الرياض أو أحدهما - هذا يرجع إلى المحكمة الكبرى، فهي تعين هيئة تقوم بالوقوف على جميع مخلفاته، وتقديرها وتعيين المحل الصالح للثلث. 3 - جميع الأشخاص الذين جعل لهم حظًّا من خلال ما ذكره يكون حظهم في غلة الثلث الذي يتعين، فإن بقي شيء فقد ذكر أنه لذريته: للذكر سهم، وللأنثى سهمان. 4 - بعدما يتعين الثلث فإصلاحه مقدم على من له حظ من الثلث. 5 - وأما ما ذكره من الوصية لزوجته شما من النخلتين: سلجة ونبتة حمراء فإن كانا قد تعينا ويضحى لها بغلتها في حياته فإنهما لا تكونان من الثلث، بل تبقيان، وفي حالة ما إذا أريد بيعهما ونقلها إلى محل آخر فعلى الوكيل مراجعة المحكمة. 6 - أما ثلاث النخلات التي للصوام فهي ضمن الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste