الميت الذي له مال ولم يوص عليه
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 15923 )
س2: هل الميت الذي له مال ولم يوص عليه هل يجوز إخراج الربع من ماله أم لا؟
ج2: الميت إذا لم يوص بشيء من ماله فإنه يكون جميعه للورثة بعد وفاء ما عليه من الديون، إلا إذا سمحوا بأن يجعلوا للميت شيئًا من المال في وجوه البر أو سمح بعضهم بدون تحديد بقدر معين من نصيبهم إذا كان السامح رشيدًا فلا بأس.
س2: هل الميت الذي له مال ولم يوص عليه هل يجوز إخراج الربع من ماله أم لا؟
ج2: الميت إذا لم يوص بشيء من ماله فإنه يكون جميعه للورثة بعد وفاء ما عليه من الديون، إلا إذا سمحوا بأن يجعلوا للميت شيئًا من المال في وجوه البر أو سمح بعضهم بدون تحديد بقدر معين من نصيبهم إذا كان السامح رشيدًا فلا بأس.
الفتاوى المشابهة
- ما يلحق الميت من أعمال البر - اللجنة الدائمة
- سؤال هل هناك فرق بين ميت وميت - ابن عثيمين
- ما معنى الحديث أن الميت إذا مات تبعه ماله.؟ - ابن عثيمين
- رد المال لورثة الميت - ابن باز
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- ما يجب إخراجه من مال الميت - اللجنة الدائمة
- معنى اتباع المال للميت في قوله صلى الله عليه... - ابن عثيمين
- القراءة عن الميت - اللجنة الدائمة
- حكم الصدقة عن الميت من ماله - ابن باز
- حكم من أوصاه الميت بالحج عنه ولم يستطع - ابن باز
- الميت الذي له مال ولم يوص عليه - اللجنة الدائمة