س2: هل الميت الذي له مال ولم يوص عليه هل يجوز إخراج الربع من ماله أم لا؟
ج2: الميت إذا لم يوص بشيء من ماله فإنه يكون جميعه للورثة بعد وفاء ما عليه من الديون، إلا إذا سمحوا بأن يجعلوا للميت شيئًا من المال في وجوه البر أو سمح بعضهم بدون تحديد بقدر معين من نصيبهم إذا كان السامح رشيدًا فلا بأس.