تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (  20453  )   س3:  إن لوالدي يرحمه الله رصيدًا في البنك، فهل على هذا الرصيد زكاة يدفعها الورثة بعد الوفاة  ؟ ولذلك ...
العالم
طريقة البحث
الزكاة في مال الميت
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 20453 )
س3: إن لوالدي يرحمه الله رصيدًا في البنك، فهل على هذا الرصيد زكاة يدفعها الورثة بعد الوفاة ؟ ولذلك تأخرت إجراءات توزيع الورث.
ج3: جميع ما خلفه الميت من مال وعقار تنتقل ملكيته لورثته بمجرد موته، وجميع الأحكام المتعلقة بهذا المال من زكاة ونحوها تتعلق بذمم الورثة لا الميت. وعلى ذلك فإنه إذا حال الحول على التركة من حين تمكن الورثة من قسمتها فإنه يجب على كل وارث أن يزكي نصيبه إذا بلغ نصابًا وإن تبين أن والدك لم يخرج زكاة ماله أخرجت زكاته عن السنوات التي لم يؤد زكاتها قبل قسمة التركة إبراءً لذمته.

Webiste