تصرف الوالدين في الأموال المهداة لأولادهم
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 10896 )
س 7: هل يجوز التصرف في الأموال من قبل الوالدين إذا أهديت لأولادهم، سواء كانت عينية أم نقدية؟
ج 7: يجوز ذلك عند الحاجة دون إضرار بالولد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه - وسلم.
س 7: هل يجوز التصرف في الأموال من قبل الوالدين إذا أهديت لأولادهم، سواء كانت عينية أم نقدية؟
ج 7: يجوز ذلك عند الحاجة دون إضرار بالولد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه - وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الوالد له حقوق وإن قصر في حق أولاده - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للوالدين والأولاد والإخوة - الفوزان
- حكم طاعة الوالدين في إبقاء الزوجة والأولاد عندهم - ابن باز
- ما الحكمة في تقديم ذكر المال على الأولاد في الق... - ابن باز
- أمر الأولاد بالصلاة - اللجنة الدائمة
- سبب تقديم المال على الأولاد في القرآن - ابن باز
- الفتنة بالأموال أكثر وأشد من الفتنة بالأولاد - ابن باز
- حكم تصرف الوالد في مال ولده - ابن باز
- هل للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء دون الباقين؟ - ابن باز
- والدته تميل إلى أولاد إخوانه دون أولاده... - اللجنة الدائمة
- تصرف الوالدين في الأموال المهداة لأولادهم - اللجنة الدائمة