تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم دفع الزكاة للوالدين والأولاد والإخوة

س173: يقول السائل: نحن مجموعة إخوة، ووالدنا شيخ كبير، وزكاة أموالنا هو من يتولى إخراجها، فهل يجوز له أن يعطي أخواتي المتزوجات من الزكاة، وخصوصًا وهن في حاجة إليها؟
ج173: لا تجوز زكاة الوالد لأولاده، ولا زكاة الأولاد لوالدهم، لا تجوز بين عمود النسب.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة