حكم دفع الزكاة للوالدين والأولاد والإخوة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س173: يقول السائل: نحن مجموعة إخوة، ووالدنا شيخ كبير، وزكاة أموالنا هو من يتولى إخراجها، فهل يجوز له أن يعطي أخواتي المتزوجات من الزكاة، وخصوصًا وهن في حاجة إليها؟
ج173: لا تجوز زكاة الوالد لأولاده، ولا زكاة الأولاد لوالدهم، لا تجوز بين عمود النسب.
ج173: لا تجوز زكاة الوالد لأولاده، ولا زكاة الأولاد لوالدهم، لا تجوز بين عمود النسب.
الفتاوى المشابهة
- هل يخرج الرجل الزّكاة عن كل ما يملك من الأموال... - الالباني
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة للوالد والأخ - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأقرباء - ابن باز
- دفع الزكاة للأخوات ووالد الزوجة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للأم أن تدفع الزكاة لأولادها ؟ - ابن عثيمين
- حكم إعطاء الزكاة للأم - ابن باز
- دفع الزكاة لأولاد الابن وزوجته - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء الزكاة للوالدين - ابن باز
- حكم دفع الزكاة إلى الوالدين والإخوة - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للوالدين والأولاد والإخوة - الفوزان