تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمس173:
العالم
طريقة البحث
حكم دفع الزكاة للوالدين والأولاد والإخوة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س173: يقول السائل: نحن مجموعة إخوة، ووالدنا شيخ كبير، وزكاة أموالنا هو من يتولى إخراجها، فهل يجوز له أن يعطي أخواتي المتزوجات من الزكاة، وخصوصًا وهن في حاجة إليها؟
ج173: لا تجوز زكاة الوالد لأولاده، ولا زكاة الأولاد لوالدهم، لا تجوز بين عمود النسب.