وقف أقمشة لتكون أكفانا لموتى المسلمين على أن يرد مثلها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1202 )
س1: بعض المحسنين يوقف طاقة قماش تكون وقفًا على أكفان المتوفين، بمعنى: أنه إذا مات إنسان وليس لدى أهله كفن في الوقت الحاضر أخذوا من هذه الطاقة كفنًا لميتهم، على سبيل القرض، ثم يردون مثله. ويسأل عن حكم ذلك؟
ج1: لا يظهر للجنة بأس في ذلك، وهذا النوع من الوقف لا يخرج عن مسمى الأوقاف وأحكامها، وهو يشبه من يوقف مبلغًا من النقد، ذهبًا أو فضة أو غيرهما على إقراض المحتاج ثم رده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: بعض المحسنين يوقف طاقة قماش تكون وقفًا على أكفان المتوفين، بمعنى: أنه إذا مات إنسان وليس لدى أهله كفن في الوقت الحاضر أخذوا من هذه الطاقة كفنًا لميتهم، على سبيل القرض، ثم يردون مثله. ويسأل عن حكم ذلك؟
ج1: لا يظهر للجنة بأس في ذلك، وهذا النوع من الوقف لا يخرج عن مسمى الأوقاف وأحكامها، وهو يشبه من يوقف مبلغًا من النقد، ذهبًا أو فضة أو غيرهما على إقراض المحتاج ثم رده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
