تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما تقتضيه المصلحة العامة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20020  )  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة...
العالم
طريقة البحث
ما تقتضيه المصلحة العامة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20020 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة قاضي محكمة السليل، إبراهيم بن عبد الله الثميري برقم (236 \ 2 \ 1418 \ 1) وتاريخ 27 \ 6 \ 1418 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (3826) وتاريخ 2 \ 7 \ 1418 هـ، وقد طلب فضيلته النظر في الاستدعاء الذي تقدم به علي بن مبارك بن بادي الدوسري، طالبًا فيه نقل موقع المسجد الذي سبق أن أوقفه إلى موقع آخر أفضل منه؛ لكون المسجد القديم صغيرًا ووسط مزرعة الواقف وبيوته، ويذكر فضيلته أن مدير الأوقاف والمساجد كتب إلي يسأل عن جواز ذلك شرعًا. وقد درست اللجنة الدائمة المعاملة واطلعت على تقرير اللجنة المكونة بهذا الخصوص، وقد جاء فيه ما نصه: فضيلة قاضي محكمة السليل سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة إلى تعميدكم لنا برقم (138 \ 1) في 5 \ 3 \ 1418 هـ، بشأن خروجنا على موقع المسجد الذي أوقفه المواطن: علي بن مبارك بن بادي، والذي يريد نقله من موقعه القديم إلى مكان آخر، عليه فقد تم وقوفنا على الموقع المذكور ونرى نقله إلى الموقع الجديد المشار إليه في كروكي بلدية السليل المرفق؛ لما فيه من اتساع المساحة والمواقف، ونرى أنه كل ما يقترب موقع المسجد إلى الحزام فإنه أفضل؛ لأنه يخدم الكثير من عابري الطريق، وقاطني الحي، هذا والرأي لله سبحانه ثم لفضيلتكم. كما اطلعت اللجنة على كتاب مدير الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد، الموجه لفضيلة قاضي محكمة السليل، وقد جاء فيه ما نصه: أرفق لفضيلتكم الأوراق الخاصة بطلب المواطن: علي بن مبارك بن بادي، إفراغ مسجد في حي آل بادي، والذي تبرع ببنائه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على نفقة سموه الكريم، بمساحة (20 × 12م)، ولوجود مسجد صغير مساحته 3 × 5 م آيل للسقوط وملاصق سقفه مع أحد المنازل، ولا يفي بالغرض المطلوب، وليس بالإمكان توسعته لعدم وجود مساحة كافية له، ولا يوجد عليه حجة استحكام، ولحاجة الحي إلى
الإفراغ في الموقع الجديد؛ لذا نأمل النظر في ذلك بالوجه الشرعي إذا كان يجيز ذلك، وكيفية التصرف في الموقع القديم في حالة الموافقة على الإفراغ والبناء؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الواقع كما ذكر، فلا مانع من نقل المسجد القديم إلى موقع المسجد الجديد للمصلحة العامة في نقل الوقف، حيث إن المسجد القديم الموقوف صغير جدًّا، وآيل للسقوط كما ذكر، وشبه متعطل؛ لكونه وسط مزارع ونخيل وبيوت الواقف، ويتحرج الناس من الصلاة فيه، ولكون المسجد الجديد أكبر مساحة، وعلى خط رئيسي، ويخدم سكان الحي والعابرين لهذا الخط، أما موقع المسجد القديم بعد نقل المسجد منه إلى المسجد الجديد فإنه يثمن بالقيمة التي يساويها عن طريق القاضي، وتصرف قيمته في تعمير المسجد الجديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste