يجوز بيع الأرض الموقوفة للمسجد وصرف قيمتها في بنائه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة من فضيلة قاضي محكمة (أحد رفيدة) رفق خطابه رقم (599) وتاريخ 21 \ 8 \ 1391 هـ، إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (98\2) وتاريخ 18 \ 1 \ 1392هـ، وبدراسة اللجنة لهذه المعاملة، وجد أنها تشتمل على استفتاء مقدم من سعيد بن ركبان وجماعته هذا نصه: إننا جماعة آل حميدان من قرية الصمخية، ببلاد رفيدة قحطان، وأن لنا مسجدًا منهدًّا نظرًا لقدمه، وحيث إننا فقراء لا نستطيع بناءه على نفقتنا، وأنا سعيد بن ركبان واحد من جماعة آل حميدان، أفيدكم أنني أعرف أن للمسجد المذكور وقفًا، وهي قطعة وصَّوا بها أجدادنا، وإنها من مدة أجدادنا حتى الآن وهي متروكة بدون زراعة أو استثمار، وإن المدة التي أشرت إليها في حدود خمسين سنة تقريبًا، ونظرًا لحاجتنا الماسة إلى بناء المسجد المذكور، فقد اتفقنا جميعًا على بيع الأرض المذكورة التي هي وقف للمسجد المذكور أيضًا، وأن تصرف قيمتها في بناء المسجد المذكور، وإن احتاج المسجد إلى إصلاح زيادة على قيمة الأرض سالفة الذكر فنحن نكمل ما نقص من نفقة على حسابنا في سبيل إنهاء بناء المسجد. هل يجوز بيع الوقف حسبما رأينا أم يترك الوقف على حالته ويبقى المسجد منهدمًا ونحن نصلي في بيوتنا؟ انتهى المقصود.
وقد أحيل هذا الاستفتاء من سماحة نائب المفتي برقم (1535 \ 1) وتاريخ 10 \ 5 \ 1391هـ إلى فضيلة قاضي أحد رفيدة للتحقق من صحة ما ذكره المستفتون، فورد الجواب من فضيلته رفق خطابه رقم (599) وتاريخ 21 \ 8 \ 1391هـ وهذا نصه: جرى إحضار نائب القرية: حسين بن منصور أبو سبعة، واثنين من أعيان القرية: علي بن أحمد أبو مفايض، ومشبب بن منصور أبو مفايض، وجرى سؤالهم عن حقيقة الأرض وبيان مساحتها بالأمتار، وعن رغبة المجاورين للأرض، وكم تساوي بالقيمة لو أريد بيعها، وهل في بقائها مصلحة للمسجد أم لا؟ الجواب منهم: الأرض التي وقف لمسجد آل حميدان هي أرض بيضاء، لم تعمر من سنين طويلة، ومساحتها طولاً سبعة وثلاثون مترًا، وعرضها سبعة عشر مترًا، وأما رغبة المجاورين لها قد يكون فيها رغبة ولكن ليست بالوقت الحاضر، والمجاورون لها بعضهم غائب وأراضيهم بائدة ليست معمورة، وأما ما تساويه بالقيمة في الوقت الحاضر فقد تبلغ ثلاثة آلاف ريال، وإذا كان في الحراج العلني فهو شيء لا نعلمه، وأما بقاؤها فليس فيه مصلحة للمسجد؛ لأنها أرض بائدة، وهي من مدة ستين سنة تقريبًا لم
تعمر، ولم يحصل فيها مصلحة لضعف المجاورين لها. انتهى.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وما ذكر فضيلة القاضي، أجابت بالجواب التالي: حيث إن هذه الأرض وقف على المسجد المذكور، وإنها متعطلة والمسجد في حاجة إلى عمارة، ولا يوجد من يقوم بعمارته، وأنه جاء في المعروض الموقع من سعيد بن ركبان وجماعته استعدادهم بإكمال عمارة المسجد مع قيمة الأرض، فبناءً على ذلك يجوز بيع هذه الأرض وتصرف قيمتها في عمارة المسجد آنف الذكر، وإذا لم تف قيمة هذه الأرض بعمارة المسجد فعلى من التزم بإكماله أن يكمله، وصيانة لثمن الأرض التي ستباع يكون بيعها وقبض ثمنها وصرفه في عمارة المسجد ومراقبة عمارته وأخذ ما يكمله من الملتزمين حيث بيعت أرض الوقف، بناءً على التزامهم بالإكمال يكون ذلك كله عن طريق فضيلة قاضي محكمة أحد رفيدة، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة من فضيلة قاضي محكمة (أحد رفيدة) رفق خطابه رقم (599) وتاريخ 21 \ 8 \ 1391 هـ، إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (98\2) وتاريخ 18 \ 1 \ 1392هـ، وبدراسة اللجنة لهذه المعاملة، وجد أنها تشتمل على استفتاء مقدم من سعيد بن ركبان وجماعته هذا نصه: إننا جماعة آل حميدان من قرية الصمخية، ببلاد رفيدة قحطان، وأن لنا مسجدًا منهدًّا نظرًا لقدمه، وحيث إننا فقراء لا نستطيع بناءه على نفقتنا، وأنا سعيد بن ركبان واحد من جماعة آل حميدان، أفيدكم أنني أعرف أن للمسجد المذكور وقفًا، وهي قطعة وصَّوا بها أجدادنا، وإنها من مدة أجدادنا حتى الآن وهي متروكة بدون زراعة أو استثمار، وإن المدة التي أشرت إليها في حدود خمسين سنة تقريبًا، ونظرًا لحاجتنا الماسة إلى بناء المسجد المذكور، فقد اتفقنا جميعًا على بيع الأرض المذكورة التي هي وقف للمسجد المذكور أيضًا، وأن تصرف قيمتها في بناء المسجد المذكور، وإن احتاج المسجد إلى إصلاح زيادة على قيمة الأرض سالفة الذكر فنحن نكمل ما نقص من نفقة على حسابنا في سبيل إنهاء بناء المسجد. هل يجوز بيع الوقف حسبما رأينا أم يترك الوقف على حالته ويبقى المسجد منهدمًا ونحن نصلي في بيوتنا؟ انتهى المقصود.
وقد أحيل هذا الاستفتاء من سماحة نائب المفتي برقم (1535 \ 1) وتاريخ 10 \ 5 \ 1391هـ إلى فضيلة قاضي أحد رفيدة للتحقق من صحة ما ذكره المستفتون، فورد الجواب من فضيلته رفق خطابه رقم (599) وتاريخ 21 \ 8 \ 1391هـ وهذا نصه: جرى إحضار نائب القرية: حسين بن منصور أبو سبعة، واثنين من أعيان القرية: علي بن أحمد أبو مفايض، ومشبب بن منصور أبو مفايض، وجرى سؤالهم عن حقيقة الأرض وبيان مساحتها بالأمتار، وعن رغبة المجاورين للأرض، وكم تساوي بالقيمة لو أريد بيعها، وهل في بقائها مصلحة للمسجد أم لا؟ الجواب منهم: الأرض التي وقف لمسجد آل حميدان هي أرض بيضاء، لم تعمر من سنين طويلة، ومساحتها طولاً سبعة وثلاثون مترًا، وعرضها سبعة عشر مترًا، وأما رغبة المجاورين لها قد يكون فيها رغبة ولكن ليست بالوقت الحاضر، والمجاورون لها بعضهم غائب وأراضيهم بائدة ليست معمورة، وأما ما تساويه بالقيمة في الوقت الحاضر فقد تبلغ ثلاثة آلاف ريال، وإذا كان في الحراج العلني فهو شيء لا نعلمه، وأما بقاؤها فليس فيه مصلحة للمسجد؛ لأنها أرض بائدة، وهي من مدة ستين سنة تقريبًا لم
تعمر، ولم يحصل فيها مصلحة لضعف المجاورين لها. انتهى.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وما ذكر فضيلة القاضي، أجابت بالجواب التالي: حيث إن هذه الأرض وقف على المسجد المذكور، وإنها متعطلة والمسجد في حاجة إلى عمارة، ولا يوجد من يقوم بعمارته، وأنه جاء في المعروض الموقع من سعيد بن ركبان وجماعته استعدادهم بإكمال عمارة المسجد مع قيمة الأرض، فبناءً على ذلك يجوز بيع هذه الأرض وتصرف قيمتها في عمارة المسجد آنف الذكر، وإذا لم تف قيمة هذه الأرض بعمارة المسجد فعلى من التزم بإكماله أن يكمله، وصيانة لثمن الأرض التي ستباع يكون بيعها وقبض ثمنها وصرفه في عمارة المسجد ومراقبة عمارته وأخذ ما يكمله من الملتزمين حيث بيعت أرض الوقف، بناءً على التزامهم بالإكمال يكون ذلك كله عن طريق فضيلة قاضي محكمة أحد رفيدة، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا فضل من المخصص لبناء مسجد يجوز صرفه ل... - اللجنة الدائمة
- البيع في المسجد - اللجنة الدائمة
- إذا دعت الحاجة لإقامة مسجد جديد هل يجوز... - اللجنة الدائمة
- بناء المسجد على الأرض ليست له - الفوزان
- ما حكم بناء مسجد على بيت ؟ - الالباني
- بيع الأرض الموقوفة على مسجد معين لإعمار... - اللجنة الدائمة
- بيوت خدمة المسجد تبنى من الفاضل عن بناء... - اللجنة الدائمة
- جواز بيع الأرض الموقوفة للمسجد إذا تعذر... - اللجنة الدائمة
- التصرف في الأرض الموقوفة للمسجد - اللجنة الدائمة
- لا يجوز بناء مدرسة على الأرض الموقوفة عل... - اللجنة الدائمة
- يجوز بيع الأرض الموقوفة للمسجد وصرف قيمت... - اللجنة الدائمة