تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التصرف في الأرض الموقوفة للمسجد - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3505  )   س:  لو وقف واحد رجل أو امرأة الأرض باسم مسجد هل يجوز فيه تصليح بيوت سكن أو لا يجوز؟ أو دكاكين للأجرة  أو لا؟     ج:  إذا وقف إن...
العالم
طريقة البحث
التصرف في الأرض الموقوفة للمسجد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3505 )
س: لو وقف واحد رجل أو امرأة الأرض باسم مسجد هل يجوز فيه تصليح بيوت سكن أو لا يجوز؟ أو دكاكين للأجرة أو لا؟
ج: إذا وقف إنسان أرضًا باسم مسجد جاز له أن يبني بها بيوتًا تبع المسجد ليسكن بها إمامه والمؤذن به وفراشه، أو تؤجر لتنفق من إجارتها على إصلاحه وما يلزم له، وأن يبنى بها دكاكين لتؤجر وينفق منها كذلك على مصالح المسجد من أجرة موظفين
وترميمه وشراء فرشه ونحو ذلك مما يحتاج إليه، إذا كان ذلك لا يضر بالمصلحة المقصودة من بناء المسجد كتضييقه على المصلين ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste