إذا فضل من المخصص لبناء مسجد يجوز صرفه لبناء مسجد آخر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18759 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة دوس، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم
(609) وتاريخ 29 \ 1 \ 1417 هـ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه: تقدم إلينا أحمد بن محمد بن صالح الزهراني، ويذكر أنه طلب من فاعل خير مبلغًا لإقامة مسجد جامع بإحدى القرى، وفعلاً دفع المبلغ وهو مشرف، وليس مقاولاً، ثم طلب من فاعل خير آخر مبلغًا لإقامة جامع ثانٍ في قرية أخرى، وفعلاً دفع جزءًا من المبلغ، إلا أن فاعل الخير الثاني لم يدفع كامل المبلغ، وتوقف العمل في المسجد الثاني، ويذكر أنه زاد عنده مبلغ من مبلغ المسجد السابق، فصرف الزيادة لإتمام الجامع الثاني؛ لعدم وفاء فاعل الخير الثاني لإتمام الجامع الثاني، ولطلب صاحب المقاولة حقه ويطلب (المذكور اسمه سابقًا) فتوى هل تصرفه صحيح أم إنه آثم؟ وهل يعيد المبلغ الزايد لفاعل الخير السابق أم ماذا يعمل؟ علمًا أنه ليس مقاولاً وليس لديه مال يمكن أن يتمم به الجامع الثاني. آمل إفادتي عن عمل المذكور حتى أفيده بما هو مطلوب.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن صرفه للمبلغ الفاضل من نفقة المسجد الأول في إكمال بناء المسجد الثاني - لا حرج فيه؛ إذا كان المتبرع به للمسجد الأول لم يطلب منه رد
المبلغ الزائد إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة دوس، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم
(609) وتاريخ 29 \ 1 \ 1417 هـ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه: تقدم إلينا أحمد بن محمد بن صالح الزهراني، ويذكر أنه طلب من فاعل خير مبلغًا لإقامة مسجد جامع بإحدى القرى، وفعلاً دفع المبلغ وهو مشرف، وليس مقاولاً، ثم طلب من فاعل خير آخر مبلغًا لإقامة جامع ثانٍ في قرية أخرى، وفعلاً دفع جزءًا من المبلغ، إلا أن فاعل الخير الثاني لم يدفع كامل المبلغ، وتوقف العمل في المسجد الثاني، ويذكر أنه زاد عنده مبلغ من مبلغ المسجد السابق، فصرف الزيادة لإتمام الجامع الثاني؛ لعدم وفاء فاعل الخير الثاني لإتمام الجامع الثاني، ولطلب صاحب المقاولة حقه ويطلب (المذكور اسمه سابقًا) فتوى هل تصرفه صحيح أم إنه آثم؟ وهل يعيد المبلغ الزايد لفاعل الخير السابق أم ماذا يعمل؟ علمًا أنه ليس مقاولاً وليس لديه مال يمكن أن يتمم به الجامع الثاني. آمل إفادتي عن عمل المذكور حتى أفيده بما هو مطلوب.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن صرفه للمبلغ الفاضل من نفقة المسجد الأول في إكمال بناء المسجد الثاني - لا حرج فيه؛ إذا كان المتبرع به للمسجد الأول لم يطلب منه رد
المبلغ الزائد إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- الباقي من المخصص لبناء مسجد لا يبنى منه... - اللجنة الدائمة
- بناء بيت لإمام المسجد ليس كبناء المسجد - ابن عثيمين
- إذا أخرج مالا لبناء مسجد ثم توفى قبل الب... - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة في بناء المسجد - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : رجل قام ببناء مسجد من أموال قام... - ابن عثيمين
- ما حكم بناء مسجد على بيت ؟ - الالباني
- البناء على المسجد - اللجنة الدائمة
- المبلغ المخصص لعمارة المسجد هل يصرف منه... - اللجنة الدائمة
- ساهم في بناء مسجد ولم يتم البناء - اللجنة الدائمة
- ما زاد عن المبلغ المخصص للمسجد يصرف في م... - اللجنة الدائمة
- إذا فضل من المخصص لبناء مسجد يجوز صرفه ل... - اللجنة الدائمة