أخذ أجرة على استعمال الكتب التي في مكتبة المسجد
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17660 )
س5: تقوم مكتبة المسجد إلى تقديم بعض الكتب والأشرطة النفيسة للقراء، غير أن الإيجار يكون بدفع ثمن رمزي لكل شيء يؤخذ لمدة معينة. هل هذا جائز أم أنه يكون عبارة عن تجارة؟
ج5: ما في مكتبة المسجد من الكتب وغيرها يعتبر وقفًا لا يجوز أخذ الأجرة على استعماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: تقوم مكتبة المسجد إلى تقديم بعض الكتب والأشرطة النفيسة للقراء، غير أن الإيجار يكون بدفع ثمن رمزي لكل شيء يؤخذ لمدة معينة. هل هذا جائز أم أنه يكون عبارة عن تجارة؟
ج5: ما في مكتبة المسجد من الكتب وغيرها يعتبر وقفًا لا يجوز أخذ الأجرة على استعماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كيفية جعل المكتبات مفيدة - ابن عثيمين
- أهمية المكتبة في حياة الشيخ الألباني - الالباني
- حكم لزوم تحية المسجد لمن دخل مكتبة المسجد - ابن عثيمين
- هل تجب تحية المسجد في مكتبة المسجد ؟ - ابن عثيمين
- حكم استعمال متعلقات العمل للاستعمال الشخصي - ابن باز
- كيف يفعل بالكتب التي وقفت لمكتبة المسجد وفيه... - ابن عثيمين
- يصلي في المكتب رغم قربه من المسجد - ابن باز
- هل تشرع تحية المسجد في مكتبة المسجد ؟ - الالباني
- مكتبة المسجد هل تعتبر مسجدا - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الكتب من المكتبات المدرسية - ابن باز
- أخذ أجرة على استعمال الكتب التي في مكتبة... - اللجنة الدائمة