تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أخذ أجرة على استعمال الكتب التي في مكتبة... - اللجنة الدائمة السؤال الخامس من الفتوى رقم (  17660  )  س5:  تقوم مكتبة المسجد إلى تقديم بعض الكتب والأشرطة النفيسة للقراء، غير أن الإيجار يكون بدفع ثمن رمزي لكل شيء ...
العالم
طريقة البحث
أخذ أجرة على استعمال الكتب التي في مكتبة المسجد
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17660 )
س5: تقوم مكتبة المسجد إلى تقديم بعض الكتب والأشرطة النفيسة للقراء، غير أن الإيجار يكون بدفع ثمن رمزي لكل شيء يؤخذ لمدة معينة. هل هذا جائز أم أنه يكون عبارة عن تجارة؟
ج5: ما في مكتبة المسجد من الكتب وغيرها يعتبر وقفًا لا يجوز أخذ الأجرة على استعماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste