تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن أخذه عن طريق الاستئجار

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5846 )
س1: يحدث الآن في دول الخليج وفي البحرين خاصة بأن يستخرج أبناء البلد سجلاًّ تجاريًّا من السجل التجاري، يباح له به أن يمارس التجارة، ولكن الأمر يحدث عندما يؤجر صاحب السجل التجاري السجل نفسه لغيره ممن يستقدمهم من الهند، علمًا بأن الدولة لا تبيح لصاحب السجل أن يؤجره لغيره، وإنما ينتفع به صاحب السجل، فالحاصل: هل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري وهو ليس عينًا ينتفع به المستأجر كالعقار أو الأرض الزراعية أو السيارة أو العربة؟
ج1: لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار؛ لمنع الدولة لذلك، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد.

المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة