تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم خلو الرجل - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  5157  )  س: ما قولكم يرحمكم الله فيمن يأخذ أو يعطي مبلغًا من المال مقابل تأجير المحل أو الشقة أو المعرض، وهدا المبلغ هو غير  ثمن الإيجار ...
العالم
طريقة البحث
حكم خلو الرجل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5157 )
س: ما قولكم يرحمكم الله فيمن يأخذ أو يعطي مبلغًا من المال مقابل تأجير المحل أو الشقة أو المعرض، وهدا المبلغ هو غير
ثمن الإيجار المنصوص عليه في العقد، ويسمى في عرف الناس اليوم: خلو الرجل، أو القفلين، حيث هناك من يعتبر ذلك من باب أخذ أموال الناس بالباطل، أفيدونا يرحمكم الله، علمًا بأن هذه المسألة عامة في الأسواق اليوم، ويختلف الثمن المدفوع فيها باختلاف أهمية المكان ودخله، وتردد الناس المشترين عليه.

ج: إذا استأجر إنسان بيتًا أو شقة أو معرضًا مثلاً مدة، وبقي له منها زمن - جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل أو كثير دون غبن، أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت؛ فليس له أن يؤجر ذلك البيت أو الشقة أو المعرض - مثلاً - أحدًا إلا برضا المالك، وإلا كان ما أخذه من الأجرة محرمًا، سواء كان قليلاً أم كثيرًا؛ لأن منافع البيت بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين، فتصرف غيره فيها بغير رضاه اعتداء على حقه، فكان ممنوعًا، وكان المكسب من ذلك من أكل المال بالباطل.


Webiste