الاقتراض لإنشاء تجارة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2256 )
س1: إذا كان الشخص محتاجًا لمبلغ معين، ويرغب أن ينشئ به تجارة، وأخذ منه الربح المعلوم الذي هو 9%، هل يكون رأس المال داخلاً في الربا أو أن الربا على البنك، والمقترض ليس عليه ربًا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن المعاملة ربوية، وكل من الطرفين -المقرض والمقترض- آثم؛ لأنه مرابٍ، وليس حاجته إلى المبلغ لإنشاء تجارة مبيحة له التعامل بالربا.
س1: إذا كان الشخص محتاجًا لمبلغ معين، ويرغب أن ينشئ به تجارة، وأخذ منه الربح المعلوم الذي هو 9%، هل يكون رأس المال داخلاً في الربا أو أن الربا على البنك، والمقترض ليس عليه ربًا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر فإن المعاملة ربوية، وكل من الطرفين -المقرض والمقترض- آثم؛ لأنه مرابٍ، وليس حاجته إلى المبلغ لإنشاء تجارة مبيحة له التعامل بالربا.
الفتاوى المشابهة
- حكم الاقتراض من مال حرام - ابن باز
- تكلم على التجار . - الالباني
- ما معنى قولنا أسماء الله من باب الإنشاء؟ - ابن عثيمين
- أثر الاقتراض من البنك العقاري على الحج - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى: (إنا أنشاناهن إنشاء. - ابن عثيمين
- الاقتراض بالربا لشراء أرض والصلاة فيها - اللجنة الدائمة
- الربا على المرابي والمقترض - اللجنة الدائمة
- الاقتراض من البنك لسداد دين - اللجنة الدائمة
- حكم الاقتراض من البنك - ابن باز
- حكم إنشاء البنوك الإسلامية - ابن باز
- الاقتراض لإنشاء تجارة - اللجنة الدائمة