تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أثر الاقتراض من البنك العقاري على الحج - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1941  )   س: أرجو من فضيلتكم بإجابتي عن مشروعية  الاقتراض من البنك العقاري هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه، وهل  يجب علي زكاة فيما لو بقي ش...
العالم
طريقة البحث
أثر الاقتراض من البنك العقاري على الحج
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1941 )
س: أرجو من فضيلتكم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه، وهل
يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي؟

ج: من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض والاقتراض من البنك لا يمنع الحج، وما بقي لديه من النقود بعد قبضه حتى حال عليه الحول وجب عليه زكاته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste