أثر الاقتراض من البنك العقاري على الحج
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1941 )
س: أرجو من فضيلتكم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه، وهل
يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي؟
ج: من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض والاقتراض من البنك لا يمنع الحج، وما بقي لديه من النقود بعد قبضه حتى حال عليه الحول وجب عليه زكاته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أرجو من فضيلتكم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه، وهل
يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي؟
ج: من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض والاقتراض من البنك لا يمنع الحج، وما بقي لديه من النقود بعد قبضه حتى حال عليه الحول وجب عليه زكاته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الاقتراض لشراء الهدي في الحج - ابن عثيمين
- الاقتراض من صندوق التنمية العقاري - اللجنة الدائمة
- حكم الاقتراض بشرط الفائدة - ابن باز
- الاقتراض من البنك لسداد دين - اللجنة الدائمة
- حكم الاقتراض من أجل الحج - ابن باز
- من صور الاقتراض من البنك الزراعي - اللجنة الدائمة
- الإيداع في البنك والاقتراض منه - اللجنة الدائمة
- حكم الاقتراض من البنك وأخذ الراتب منه - ابن باز
- حكم الاقتراض من البنك - ابن باز
- الاقتراض من صندوق التنمية العقاري - اللجنة الدائمة
- أثر الاقتراض من البنك العقاري على الحج - اللجنة الدائمة