الفرق بين الربا والرشوة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9374 )
س1: ما الفرق بين الربا والرشوة، وهل أنكر الإسلام الرشوة، وما حكمها في الإسلام؟
ج1: أولاً: الربا معناه في اللغة: الزيادة، وهو شرعًا قسمان: ربا فضل، وربا نسأ، فربا الفضل هو: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم من جنسه، مع زيادة في أحد العوضين، وبيع موزون بموزون من جنسه، مع زيادة أحد العوضين، كذهب بذهب، أو فضة بفضة، مع زيادة أحد العوضين، وربا النسأ: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم، مع عدم التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد جنس العوضين أو اختلف، وبيع موزون بموزون من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، مع عدم القبض في مجلس العقد، سواء اتفق الجنس أو اختلف. ثانيًا: صدر منا فتوى في الرشوة هذا نصها: س: تعاقدنا على راتب، بصرف النظر على أنه قليل أو مغبن، ولكننا قبلنا، أو وافقنا عليه، وفوجئنا بعد عملنا أن أصحاب البضائع والمراجعين، أو من ينوب عنهم في استلام البضائع، يقومون بدفع مبلغ من الريالات، من فئة (5) خمسة ريالات، (10) عشرة ريالات، وهذه المبالغ كانت تدفع لنا على ثلاثة أوجه وهي:
1 - مال نأخذه بعد انقضاء المصلحة على أكمل وجه، عن طيب خاطر وبدون تعطيل أو تزوير أو زيادة أو نقصان، أو تفضيل أحد على أحد. 2- مال نأخذه عن طريق طلب إما مباشرًا أو بالتلميح أو بأي وسيلة أخرى يفهم منها أننا نريد شيئًا. 3- مال نأخذه نتيجة انتهاء عملنا الرسمي المقرر، وإليك مثال على ذلك: ينتهي عملنا في الساعة التاسعة مساء، وما زال يوجد مراجعون وأصحاب بضائع يريدون صرف بضائعهم، فيقول بعضهم: أريد منك أن تجلس معي لكي أقوم بصرف بضاعتي، وسوف أقوم بمحاسبتك على الوقت الذي تأخرته معي؛ حتى لا يقع لي ضرر نتيجة تأخير صرف هذه البضاعة، وجلوسها إلى الغد، مع العلم أن المصلحة التي نعمل بها ليس لديها مانع، أو اعتراض على تأخيرنا مع المراجعين. ج: أخذ المال وأنت موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين لا يجوز؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ثبت في الحديث الصحيح أنه لما قدم ابن اللتبية على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه عاملاً على الصدقات، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل، مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه، إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه، يقول: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه. وأما أخذ المال بطلب مباشر، أو بالتلميح ونحو ذلك، فهذا هو من طلب الرشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما. وأما أخذ المال مقابل التأخر مع المراجعين لإنهاء معاملاتهم، فإن العمل ليس مربوطًا بك، ولا بالمراجع، بل منوط بالمسئول عنه، الجهة الرسمية، والجهة ذات العلاقة قد وظفتك أجيرًا عندها بأجر معلوم، فليس لك أن تأخذ مقابل تأخرك مع المراجع مبلغًا من المال من المراجع نفسه، ولك أن تطلب من المسئولين عملاً إضافيًّا لإنهاء معاملات المراجعين. وبهذا يتبين أن المصادر الثلاث، التي تأخذون عن طريقها أموالاً، مصادر ممنوعة، فيكون المال الوارد عن طريقها حرامًا، فيجب التخلص من هذا المال برده، أو بالتصدق على الفقراء أو صرفه في بعض المشاريع الخيرية. اهـ.
س1: ما الفرق بين الربا والرشوة، وهل أنكر الإسلام الرشوة، وما حكمها في الإسلام؟
ج1: أولاً: الربا معناه في اللغة: الزيادة، وهو شرعًا قسمان: ربا فضل، وربا نسأ، فربا الفضل هو: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم من جنسه، مع زيادة في أحد العوضين، وبيع موزون بموزون من جنسه، مع زيادة أحد العوضين، كذهب بذهب، أو فضة بفضة، مع زيادة أحد العوضين، وربا النسأ: بيع مكيل مطعوم بمكيل مطعوم، مع عدم التقابض في مجلس العقد، سواء اتحد جنس العوضين أو اختلف، وبيع موزون بموزون من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، مع عدم القبض في مجلس العقد، سواء اتفق الجنس أو اختلف. ثانيًا: صدر منا فتوى في الرشوة هذا نصها: س: تعاقدنا على راتب، بصرف النظر على أنه قليل أو مغبن، ولكننا قبلنا، أو وافقنا عليه، وفوجئنا بعد عملنا أن أصحاب البضائع والمراجعين، أو من ينوب عنهم في استلام البضائع، يقومون بدفع مبلغ من الريالات، من فئة (5) خمسة ريالات، (10) عشرة ريالات، وهذه المبالغ كانت تدفع لنا على ثلاثة أوجه وهي:
1 - مال نأخذه بعد انقضاء المصلحة على أكمل وجه، عن طيب خاطر وبدون تعطيل أو تزوير أو زيادة أو نقصان، أو تفضيل أحد على أحد. 2- مال نأخذه عن طريق طلب إما مباشرًا أو بالتلميح أو بأي وسيلة أخرى يفهم منها أننا نريد شيئًا. 3- مال نأخذه نتيجة انتهاء عملنا الرسمي المقرر، وإليك مثال على ذلك: ينتهي عملنا في الساعة التاسعة مساء، وما زال يوجد مراجعون وأصحاب بضائع يريدون صرف بضائعهم، فيقول بعضهم: أريد منك أن تجلس معي لكي أقوم بصرف بضاعتي، وسوف أقوم بمحاسبتك على الوقت الذي تأخرته معي؛ حتى لا يقع لي ضرر نتيجة تأخير صرف هذه البضاعة، وجلوسها إلى الغد، مع العلم أن المصلحة التي نعمل بها ليس لديها مانع، أو اعتراض على تأخيرنا مع المراجعين. ج: أخذ المال وأنت موظف في مركز حكومي أو أهلي بعد انقضاء حوائج المراجعين لا يجوز؛ لأنه من أكل المال بالباطل، ثبت في الحديث الصحيح أنه لما قدم ابن اللتبية على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه عاملاً على الصدقات، فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد: فإني أستعمل الرجل منكم على العمل، مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه، إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه، يقول: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه. وأما أخذ المال بطلب مباشر، أو بالتلميح ونحو ذلك، فهذا هو من طلب الرشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما. وأما أخذ المال مقابل التأخر مع المراجعين لإنهاء معاملاتهم، فإن العمل ليس مربوطًا بك، ولا بالمراجع، بل منوط بالمسئول عنه، الجهة الرسمية، والجهة ذات العلاقة قد وظفتك أجيرًا عندها بأجر معلوم، فليس لك أن تأخذ مقابل تأخرك مع المراجع مبلغًا من المال من المراجع نفسه، ولك أن تطلب من المسئولين عملاً إضافيًّا لإنهاء معاملات المراجعين. وبهذا يتبين أن المصادر الثلاث، التي تأخذون عن طريقها أموالاً، مصادر ممنوعة، فيكون المال الوارد عن طريقها حرامًا، فيجب التخلص من هذا المال برده، أو بالتصدق على الفقراء أو صرفه في بعض المشاريع الخيرية. اهـ.
الفتاوى المشابهة
- نصيحة حول ظاهرة الرشوة - ابن باز
- هل يجوز دفع الرشوة لقضاء المصالح التي لا تقضى... - الالباني
- حرمة الرشوة في الإسلام - ابن باز
- حكم مَنْ يدفع الرشوة لأخذ حقه - ابن باز
- تعريف الربا والرشوة والسرقة - اللجنة الدائمة
- ما الفرق بين الرشوة والواسطة وما حكمها؟ - ابن عثيمين
- حرمة الرشوة في كل شيء - ابن باز
- الرشوة - الفوزان
- ما حكم الشرع في الرشوة ؟ - ابن عثيمين
- حكم الرشوة - ابن باز
- الفرق بين الربا والرشوة - اللجنة الدائمة