ج464: لا يجوز البيع والشراء بعد الأذان، الأذان الثاني يوم الجمعة الذي عند حضور الإمام على المنبر، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ، فلا يصح البيع والشراء ،
لا يصح عقد البيع، وعقد الشراء، بعد الأذان الثاني يوم الجمعة؛ لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد.