تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو... - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  1453  )  س2:  الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا  فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي،...
العالم
طريقة البحث
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1453 )
س2: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد في شهر رمضان وأفطرتا فماذا عليهما؛ هل تفطر وتطعم وتقضي، أو تفطر وتقضي ولا تطعم، أو تفطر وتطعم ولا تقضي؟ ما الصواب من هذه الثلاثة؟
ج2: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه - أفطرت وعليها القضاء فقط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste