تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم إفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما - الفوزان س290: يقول السائل: ما حكم إفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؟  ج290:  الحامل إذا أفطرت لأجل صحتها وهي لا تطيق الصيام، أو يشق عليها، فليس عليها ...
العالم
طريقة البحث
حكم إفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س290: يقول السائل: ما حكم إفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؟
ج290: الحامل إذا أفطرت لأجل صحتها وهي لا تطيق الصيام، أو يشق عليها، فليس عليها إلاَّ القضاء، أما إذا كانت أفطرت من أجل حاجة الحمل، أو من أجل حاجة الطفل الرضيع، فإن عليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن اليوم الذي أفطرت فيه، أو مساكين بعدد الأيام.

Webiste