حكم إفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س290: يقول السائل: ما حكم إفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؟
ج290: الحامل إذا أفطرت لأجل صحتها وهي لا تطيق الصيام، أو يشق عليها، فليس عليها إلاَّ القضاء، أما إذا كانت أفطرت من أجل حاجة الحمل، أو من أجل حاجة الطفل الرضيع، فإن عليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن اليوم الذي أفطرت فيه، أو مساكين بعدد الأيام.
ج290: الحامل إذا أفطرت لأجل صحتها وهي لا تطيق الصيام، أو يشق عليها، فليس عليها إلاَّ القضاء، أما إذا كانت أفطرت من أجل حاجة الحمل، أو من أجل حاجة الطفل الرضيع، فإن عليها القضاء، وعليها إطعام مسكين عن اليوم الذي أفطرت فيه، أو مساكين بعدد الأيام.
الفتاوى المشابهة
- قضاء الحامل - الفوزان
- ما الواجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان؟ - ابن باز
- ما الذي يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في ر... - الالباني
- حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان - ابن باز
- حكم الفطر للمرأة الحامل والمرضع - ابن باز
- حكم الحامل والمرضع كحكم المسافر والمريض - ابن باز
- ماذا تفعل الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان ه... - الالباني
- الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو... - اللجنة الدائمة
- حكم الفطر في رمضان للحامل والمرضع - ابن باز
- إفطار الحامل والمرضع - الفوزان
- حكم إفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما - الفوزان