تعريف اللقطة بوسائل التعريف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3517 )
س: عرضت لنا منذ بدء تشغيل حافلات الشركة داخل المدن وفيما بين المدن بالمملكة المسألة التي نوجزها فيما يلي: كثيرًا ما يسهو بعض الركاب عن منقولاتهم، ومنها النقود ويتركونها بالحافلات، وقد تجمع لدينا الكثير من الأشياء العائدة للركاب والتي تم العثور عليها بالحافلات، وبعض هذه الأشياء عديم القيمة، هذا وقد أعدت الشركة مكانًا لحفظ الأشياء العائدة للركاب والتي عثر عليها، ورغم مضي عدة أشهر لم يتقدم أحد لتسلمها. واقترح بعض القائمين على تشغيل الحافلات عدة حلول لمعالجة هذا الوضع، إلا أننا رأينا عرض الموضوع على فضيلتكم لإفادتنا بالرأي عما يتبع بشأن المنقولات العائدة
للركاب، والتي يتم العثور عليها بالحافلات، سواء كانت نقودًا أو منقولات متقومة أو عديمة القيمة. شاكرين ومقدرين لفضيلتكم تبصيرنا بأمور شريعتنا الغراء.
ج: إذا كان ما عثر عليه بالحافلات - من أمتعة أو نقود - شيء له قيمة تتعلق بمثلها النفوس ويسأل عنها - وجب تعريفها بما تيسر من وسائل التعريف؛ كإعلانات تلصق بمكاتب الشركة وسياراتها، وكالنداء عند أبواب المساجد القريبة من مكاتبها بعد صلاة الجمعة، وكالإعلان بالإذاعة أو الصحف إن تيسر ذلك، والتليفزيون، فإن جاء صاحبها وعَرَّفَها بأوصافها أعطيها، وإلا بيعت بعد مضي سنة وكان ثمنها ملكًا للشركة، ولها أن تتصدق بها في المشاريع الخيرية، فإن جاء صاحبها فتخبره الشركة بما فعلت، فإن أجاز وإلا دفعت له قيمتها. أما ما لا قيمة له تتعلق بها النفوس فلا يحتاج إلى تعريف.
س: عرضت لنا منذ بدء تشغيل حافلات الشركة داخل المدن وفيما بين المدن بالمملكة المسألة التي نوجزها فيما يلي: كثيرًا ما يسهو بعض الركاب عن منقولاتهم، ومنها النقود ويتركونها بالحافلات، وقد تجمع لدينا الكثير من الأشياء العائدة للركاب والتي تم العثور عليها بالحافلات، وبعض هذه الأشياء عديم القيمة، هذا وقد أعدت الشركة مكانًا لحفظ الأشياء العائدة للركاب والتي عثر عليها، ورغم مضي عدة أشهر لم يتقدم أحد لتسلمها. واقترح بعض القائمين على تشغيل الحافلات عدة حلول لمعالجة هذا الوضع، إلا أننا رأينا عرض الموضوع على فضيلتكم لإفادتنا بالرأي عما يتبع بشأن المنقولات العائدة
للركاب، والتي يتم العثور عليها بالحافلات، سواء كانت نقودًا أو منقولات متقومة أو عديمة القيمة. شاكرين ومقدرين لفضيلتكم تبصيرنا بأمور شريعتنا الغراء.
ج: إذا كان ما عثر عليه بالحافلات - من أمتعة أو نقود - شيء له قيمة تتعلق بمثلها النفوس ويسأل عنها - وجب تعريفها بما تيسر من وسائل التعريف؛ كإعلانات تلصق بمكاتب الشركة وسياراتها، وكالنداء عند أبواب المساجد القريبة من مكاتبها بعد صلاة الجمعة، وكالإعلان بالإذاعة أو الصحف إن تيسر ذلك، والتليفزيون، فإن جاء صاحبها وعَرَّفَها بأوصافها أعطيها، وإلا بيعت بعد مضي سنة وكان ثمنها ملكًا للشركة، ولها أن تتصدق بها في المشاريع الخيرية، فإن جاء صاحبها فتخبره الشركة بما فعلت، فإن أجاز وإلا دفعت له قيمتها. أما ما لا قيمة له تتعلق بها النفوس فلا يحتاج إلى تعريف.
الفتاوى المشابهة
- ما هو التعريف الصحيح للتولة .؟ - الالباني
- لابد من تعريف اللقطة في مجامع الناس - ابن باز
- حكم اللقطة - اللجنة الدائمة
- هل تحل اللقطة بعد تعريفها سنة؟ - ابن باز
- ما هي اللقطة التي يجب تعريفها ؟ وكم مدة التعريف ؟ - الالباني
- حكم لقطة المال إذا أكلت قبل التعريف - ابن باز
- يجب تعريف اللقطة حتى بعد التصرف بها - ابن باز
- تعريف اللقطة - اللجنة الدائمة
- حكم اللقطة لمن لا يستطيع تعريفها سنة - ابن باز
- ما مدة تعريف كل لُقَطَةٍ؟ وأين يتم التعريف؟ - ابن باز
- تعريف اللقطة بوسائل التعريف - اللجنة الدائمة