تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تعريف اللقطة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  2010  )   س: السؤال عن لقطتين: إحداهما:  نقود داخل حقيبة صغيرة. والأخرى: أقمشة في كيس وعليه اسم امرأة. الأولى وجدها  بالزلفي،  والأخرى عل...
العالم
طريقة البحث
تعريف اللقطة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2010 )
س: السؤال عن لقطتين: إحداهما: نقود داخل حقيبة صغيرة. والأخرى: أقمشة في كيس وعليه اسم امرأة. الأولى وجدها بالزلفي، والأخرى على طريق المدينة، ويطلب الإفادة عن ذلك .
ج: روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه اللقطة، فقال صلى الله عليه وسلم للسائل: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، فعليك أن تحتفظ بهما وتَعرِف أوصافهما معرفة تامة، وأن تُعرِّف بكل واحدة منهما سنة كاملة في مجامع الناس مثل ما بعد صلاة الجمعة ونحوه في الزلفي والرياض والمدينة والقصيم ونحو ذلك، وإن أخبرت عنهما عن طريق الإذاعة والتلفاز فهو أكمل، فإن جاء صاحب أي واحدة منهما وعرَفها فأدها إليه، وإن عرَّفت بهما واجتهدت ومضى حول لم تَعْرف فيه فهي لك، وإن جاء صاحبها بعد الحول وعرَفها فأدها إليه، أو ثمنها بالنسبة للقماش، وإن شئت أن تتصدق بهما
لأصحابهما فإن جاء أحد منهم وعرَفها أخبرته بالواقع فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل صرفتها له، ولك من الله الأجر على عملك الطيب - فذلك حسن.


Webiste