استقدام عمال وتأجيرهم
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 5846 )
س 2، 3: هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة لأجنبي؟ ما يعمله بعض المقاولين حينما يستقدم عمالاً، ويتفق مع العامل على أجرة ستين دينارًا في الشهر، فيؤجره لمقاول آخر بعشرة دنانير في اليوم، فيأخذ المقاول الأول ثمانية دنانير، ويعطي العامل دينارين، فما حكم الإسلام في ذلك؟
ج 2، 3: ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم، وأخذ أجرة على الكفالة سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، وأصدر فيه قرارًا هذا نص مضمونه:
الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: بحث المجلس موضوع استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين، على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم، أو مبلغ معلوم منها، بناءً على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع، وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرمًا؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير، والشر العظيم على المسلمين، فوجب منعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2، 3: هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل الكفالة لأجنبي؟ ما يعمله بعض المقاولين حينما يستقدم عمالاً، ويتفق مع العامل على أجرة ستين دينارًا في الشهر، فيؤجره لمقاول آخر بعشرة دنانير في اليوم، فيأخذ المقاول الأول ثمانية دنانير، ويعطي العامل دينارين، فما حكم الإسلام في ذلك؟
ج 2، 3: ما يتعلق بجلب العمال وتشغيلهم عند غير من استقدمهم، وأخذ أجرة على الكفالة سبق أن عرض هذا الموضوع على مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، وأصدر فيه قرارًا هذا نص مضمونه:
الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: بحث المجلس موضوع استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين، على أن يكون للمستقدم جزء مشاع من أجورهم، أو مبلغ معلوم منها، بناءً على الأسئلة الكثيرة المتكررة التي ترد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، واطلع على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وبعد المناقشة وتداول الآراء قرر المجلس أن كل استخدام وتشغيل للمستقدمين يخالف ما أقرته الدولة للمصلحة العامة فهو ممنوع، وأن كل ما يأخذه المستقدمون من العمال مقابل تمكينهم من العمل عند غيرهم يعتبر محرمًا؛ لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب على استخدام العمال على غير الوجه الذي استقدموا من أجله من الفساد الكبير، والشر العظيم على المسلمين، فوجب منعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- استقدام العمال وتركهم يعملون خلاف ما قرر... - اللجنة الدائمة
- حكم استقدام العمال بالكفالة وأخذ المال منهم - ابن باز
- ما حكم استقدام عمال وإطلاقهم مقابل أموال؟ - ابن باز
- ما حكم استقدام المكاتب العمال من الخارج مقاب... - ابن عثيمين
- حكم استقدام العمال الكفار - ابن باز
- حكم استقدام العمال وأخذ مبلغ شهري مقابل الكفالة - ابن باز
- أخذ مال من العمال نظير استقدامهم للعمل - اللجنة الدائمة
- خطر استقدام العمال الكفار - ابن باز
- حكم استقدام العُمّال وأخذ مبالغ مالية عليهم - ابن باز
- حكم استقدام العمال وأخذ المال على استقدامهم - ابن عثيمين
- استقدام عمال وتأجيرهم - اللجنة الدائمة