الخصم الخاص لمندوبو الشركات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8206 )
س: إنني صاحب محل لبيع المعدات الصناعية، ومن ضمن المتعاملين مندوبو شركات وطنية وأجنبية، وهؤلاء المندوبون يطلبون خصمًا خاصًا لهم، مقداره 10 %، علمًا بأنهم موظفون في شركاتهم، ويتقاضون رواتب على عملهم، مع العلم أنني لا
أدري هل رؤساء الشركات يعلمون عن ذلك أو إنهم لا يعلمون، وهذا المبلغ الذي يخصم يأخذه مندوب الشركة، وقد استمريت معهم أنا وغيري من أصحاب المحلات التي يتعامل معها مندوبو الشركات بعمل الخصم الخاص لهم، ومقداره 10 %، وذلك منذ عدة سنوات، وهذه الظاهرة منتشرة في أغلب المحلات التي يتعامل معها مندوبو الشركات، وبخاصة الشركات الأجنبية. لذا أرجو من فضيلتكم إصدار فتوى في هذا العمل، وبالنسبة لي فقد أوقفت هذا الخصم وتبت إلى الله، وكل ما أرجوه هو إفتائي فيما عملته من هذا العمل في السنوات الماضية والمخرج من ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فما كسبه أولئك المندوبون من هذا الخصم حرام، وخيانة لشركاتهم، واتفاقك وأمثالك معهم على هذا الخصم لهم حرام؛ لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك فقال: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، وعليك وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنني صاحب محل لبيع المعدات الصناعية، ومن ضمن المتعاملين مندوبو شركات وطنية وأجنبية، وهؤلاء المندوبون يطلبون خصمًا خاصًا لهم، مقداره 10 %، علمًا بأنهم موظفون في شركاتهم، ويتقاضون رواتب على عملهم، مع العلم أنني لا
أدري هل رؤساء الشركات يعلمون عن ذلك أو إنهم لا يعلمون، وهذا المبلغ الذي يخصم يأخذه مندوب الشركة، وقد استمريت معهم أنا وغيري من أصحاب المحلات التي يتعامل معها مندوبو الشركات بعمل الخصم الخاص لهم، ومقداره 10 %، وذلك منذ عدة سنوات، وهذه الظاهرة منتشرة في أغلب المحلات التي يتعامل معها مندوبو الشركات، وبخاصة الشركات الأجنبية. لذا أرجو من فضيلتكم إصدار فتوى في هذا العمل، وبالنسبة لي فقد أوقفت هذا الخصم وتبت إلى الله، وكل ما أرجوه هو إفتائي فيما عملته من هذا العمل في السنوات الماضية والمخرج من ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فما كسبه أولئك المندوبون من هذا الخصم حرام، وخيانة لشركاتهم، واتفاقك وأمثالك معهم على هذا الخصم لهم حرام؛ لأنه تعاون معهم على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك فقال: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ، وعليك وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- مندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء م... - اللجنة الدائمة
- إهداء الأطباء والصيادلة بالمستشفيات والم... - اللجنة الدائمة
- هل القرآن خير مندوب إليه في جميع الأحوال ؟ - ابن عثيمين
- حكم ما يأخذه مندوب المشتريات من ثمن السلعة - ابن باز
- الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز شراء أسهم الشركات ؟ - الالباني
- التورق باسم الشركات - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ مندوب المشتريات نسبة ممن يتعامل معه - ابن باز
- خصمت عليه الشركة فأخذ ما تعطى من خصم من المحلات - ابن باز
- ما حكم ما يسمى بالبونس وهو الخصم الخاص الذي يع... - الالباني
- الخصم الخاص لمندوبو الشركات - اللجنة الدائمة