خصمت عليه الشركة فأخذ ما تعطى من خصم من المحلات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذا السائل (م. ع. أ) يقول يا سماحة الشيخ: بأنه شاب كان يعمل بشركة من الشركات، ولكن يقول: فوجئت من أن الشركة قد خصمت علي أشياء بدون وجه حق، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى قدمت أعمالًا أستحق عليها المكافأة، ولم يعطوني إياها، فاضطررت إلى أن أعمل ما يلي:
عندما كنت أشتري أشياء للشركة كنت أحصل على خصم كبير من أصحاب المحلات، ولكن هذا بيني وبين أصحاب المحلات، وكنت آخذ الخصم في جيبي مثلًا الفاتورة بمائة جنيه أخذ خمسة وعشرين جنيهًا، والفاتورة تكتب بمائة، مع العلم أن الأسعار بالفاتورة مثل المحلات الخارجية، أي: أن قيمة الفاتورة لا تزيد عن الطبيعي، ولكن الذي يحدث هو زيادة الخصم لكثرة الشراء، ولا يكتب الخصم بالفاتورة.
الجواب:
الواجب عليك أن تحاسبهم، وأن تخاصمهم، حتى يكون الأمر بينًا، أما الخصم هذا فقد يزيد، وقد ينقص، وقد تكون متساهلًا فيما تدعي أنه حق لك، فالواجب عليك أن تكون المسألة بينك وبينهم من جهة الصلح، بينك وبينهم بواسطة من يتيسر من المصلحين، أو بواسطة المحكمة، وأن لا تفعل ما ذكرت؛ لأنك قد تزيد على ما أخذ منك، وقد تتساهل في الأمور، وقد تظن أنك مظلوم وأنت غير مظلوم، فالواجب أنك تحاسبهم بالمناقشة بينك وبينهم، أو بواسطة المصلحين والأخيار، أو بواسطة المحكمة إن دعت الحاجة للخصومة، هذا هو الواجب عليك حتى لا تأخذ إلا حقك.
المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.
هذا السائل (م. ع. أ) يقول يا سماحة الشيخ: بأنه شاب كان يعمل بشركة من الشركات، ولكن يقول: فوجئت من أن الشركة قد خصمت علي أشياء بدون وجه حق، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى قدمت أعمالًا أستحق عليها المكافأة، ولم يعطوني إياها، فاضطررت إلى أن أعمل ما يلي:
عندما كنت أشتري أشياء للشركة كنت أحصل على خصم كبير من أصحاب المحلات، ولكن هذا بيني وبين أصحاب المحلات، وكنت آخذ الخصم في جيبي مثلًا الفاتورة بمائة جنيه أخذ خمسة وعشرين جنيهًا، والفاتورة تكتب بمائة، مع العلم أن الأسعار بالفاتورة مثل المحلات الخارجية، أي: أن قيمة الفاتورة لا تزيد عن الطبيعي، ولكن الذي يحدث هو زيادة الخصم لكثرة الشراء، ولا يكتب الخصم بالفاتورة.
الجواب:
الواجب عليك أن تحاسبهم، وأن تخاصمهم، حتى يكون الأمر بينًا، أما الخصم هذا فقد يزيد، وقد ينقص، وقد تكون متساهلًا فيما تدعي أنه حق لك، فالواجب عليك أن تكون المسألة بينك وبينهم من جهة الصلح، بينك وبينهم بواسطة من يتيسر من المصلحين، أو بواسطة المحكمة، وأن لا تفعل ما ذكرت؛ لأنك قد تزيد على ما أخذ منك، وقد تتساهل في الأمور، وقد تظن أنك مظلوم وأنت غير مظلوم، فالواجب أنك تحاسبهم بالمناقشة بينك وبينهم، أو بواسطة المصلحين والأخيار، أو بواسطة المحكمة إن دعت الحاجة للخصومة، هذا هو الواجب عليك حتى لا تأخذ إلا حقك.
المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- حكم الخصم من قيمة البضاعة عند إرجعها - ابن باز
- تسديد الدين قبل وقته مع خصم القيمة - اللجنة الدائمة
- حكم خصم اللجنة الخيرية من التبرعات بمقدار (١... - ابن عثيمين
- البعض يأخذ سلفيات (قروض) من الشركة التي يعمل... - ابن عثيمين
- أعمل مراقبا لدوام الموظفين في شركة و عند تأخ... - ابن عثيمين
- الفصل بين المتخاصمين - ابن عثيمين
- ما حكم ما يسمى بالبونس وهو الخصم الخاص الذي يع... - الالباني
- إذا كان أحد الخصمين شديدا فهل للقاضي أن يشتد... - ابن عثيمين
- بطاقات خصم ذهبية وVIP - اللجنة الدائمة
- الخصم الخاص لمندوبو الشركات - اللجنة الدائمة
- خصمت عليه الشركة فأخذ ما تعطى من خصم من المحلات - ابن باز