حكم ما يأخذه مندوب المشتريات من ثمن السلعة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: نرجو منكم أن تتفضلوا بتوضيح الرأي في ظاهرة منتشرة، وهي: أن مندوبي المشتروات الموكلين من قبل شركاتهم أو مؤسساتهم لشراء الأغراض، يحصلون على مبلغ من المال لأنفسهم من خلال عملية الشراء، وتحدث هذه العملية غالبًا في صورتين:
الصورة الأولى: أن يطلب مندوب المشتروات من البائع وضع سعر مرتفع عن السعر الحقيقي للسلعة على الفاتورة، ويقوم مندوب المشتروات بأخذ هذا الفرق في السعر لنفسه.
الصورة الثانية: أن مندوب المشتروات يطلب من البائع أن يكتب له فاتورة بنفس سعر السلعة الحقيقي في السوق، ثم يطلب من البائع مبلغًا من المال لنفسه يتناسب مع كمية السلع المشتراة، ويكون ذلك نظير تشجيعه مندوب المشتروات لكي يقصد هذا المحل دائمًا.
نرجو أن تتفضلوا بالتوجيه، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة -سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق؛ حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئًا فيما بينه وبينه، ولم يجعل في الفاتورة إلا السعر المعروف- كل ذلك محرم، وكل ذلك خيانة.
وكل هذا من أسباب أن يختار الوكيل من الباعة من يناسبه، ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة، ويبرئ الذمة، وإنما يهتم بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين، ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة، وأن يتطلب السعر المناسب المنخفض من أجل النصح لها، وأداء الأمانة، فهذا كله لا يجوز؛ لأنه خيانة.
الصورة الأولى: أن يطلب مندوب المشتروات من البائع وضع سعر مرتفع عن السعر الحقيقي للسلعة على الفاتورة، ويقوم مندوب المشتروات بأخذ هذا الفرق في السعر لنفسه.
الصورة الثانية: أن مندوب المشتروات يطلب من البائع أن يكتب له فاتورة بنفس سعر السلعة الحقيقي في السوق، ثم يطلب من البائع مبلغًا من المال لنفسه يتناسب مع كمية السلع المشتراة، ويكون ذلك نظير تشجيعه مندوب المشتروات لكي يقصد هذا المحل دائمًا.
نرجو أن تتفضلوا بالتوجيه، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة -سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في السوق؛ حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئًا فيما بينه وبينه، ولم يجعل في الفاتورة إلا السعر المعروف- كل ذلك محرم، وكل ذلك خيانة.
وكل هذا من أسباب أن يختار الوكيل من الباعة من يناسبه، ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة، ويبرئ الذمة، وإنما يهتم بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين، ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة، وأن يتطلب السعر المناسب المنخفض من أجل النصح لها، وأداء الأمانة، فهذا كله لا يجوز؛ لأنه خيانة.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع سلعة بزيادة عن ثمنها؟ - ابن باز
- حكم بيع السلعة بسعر واحد لكل الناس - ابن باز
- البائع الذي جاءه مشتري يريد سلعة ما وهي ليست... - ابن عثيمين
- بيع السلعة نقد بسعر وتقسيطا بسعر - اللجنة الدائمة
- شركة تعرض سلع وهي لا تقوم بالتسعير ومن يدفع... - ابن عثيمين
- السلعة تبين للمشتري - الفوزان
- ما حكم أخذ الجوائز عن طريق السحوبات عند شراء... - ابن عثيمين
- إذا علمت أن شخصاً يبحث عن سلعة معينة، فهل يج... - ابن عثيمين
- الزيادة في سعر السلعة - الفوزان
- حكم أخذ مندوب المشتريات نسبة ممن يتعامل معه - ابن باز
- حكم ما يأخذه مندوب المشتريات من ثمن السلعة - ابن باز