تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أخذ الأجرة على الوكالة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20788  )   س: بعض الوكلاء على رواتب الموظفين يأخذ خصمًا على راتب الموكل مقداره مثلاً عشرون ريالاً، فإذا كان راتب ذلك الموظف (الموكل) 2000...
العالم
طريقة البحث
أخذ الأجرة على الوكالة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20788 )
س: بعض الوكلاء على رواتب الموظفين يأخذ خصمًا على راتب الموكل مقداره مثلاً عشرون ريالاً، فإذا كان راتب ذلك الموظف (الموكل) 2000 فأخذ الوكيل على راتبه عشرين ريالاً مثلاً مقابلاً للخدمة التي يقوم بها، وإذا تأخر الراتب عن موعد الصرف يقوم الوكيل بصرف الراتب للموكل من عنده على أن يأخذ الخصم المذكور سابقًا. فما الحكم في ذلك حفظكم الله؟
ج: ما يأخذه الوكيل من راتب الموظف الموكل بعد استلام الراتب وتسليمه له جائز شرعًا إذا اتفقا على ذلك، وعلى قدر الأجرة التي يأخذها؛ لأن ذلك في مقابل المنفعة التي قام بها للموكل. أما إن تأخر الراتب وصرف الموكل له من عنده بعد
الخصم أجرة وكالته من راتبه ثم استلم بعد ذلك الراتب كاملاً فإن ذلك ربًا يحرم التعامل به؛ لأن حقيقة ذلك أنه أقرضه مالاً واسترد أكثر منه مالاً، وذلك عين الربا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste