حكم أخذ الأجرة على الوكالة في البيع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: سؤاله الثاني يقول: أنا أسافر إلى الكويت ويأتيني واحد فيقول: اشتر لي ساعة معينة من سوق الكويت، وأتفق معه على أن يعطيني فائدة وأتعاب زائدة عن الفاتورة ثلاثة في المائة، فهل هذا جائز شرعاً؟
الجواب: إذا اتفق معه على أجرة ثلاثة في المائة عن تعبه لشراء الساعة لا بأس، إذا اتفق معه أن يشتري الساعة كوكيل، ولكنه يعطيه في مقابل ذلك ثلاثة في المائة أو خمسة في المائة عن تعبه، لا حرج في ذلك، أما أنه مثلاً: يبيع عليه، يشتريها ويبيع عليه شيئاً ما هو في ملكه لا، ما يبيع عليه الساعة الذي ما هي في ملكه، إنما هو وكيل، يشتري له الساعة ويعطيه إياها، ولكن له أجرة من باب الوكالة، لا بأس في ذلك، وليس له أن يبيع عليه الساعات ما بعد اشتراها. نعم..
الجواب: إذا اتفق معه على أجرة ثلاثة في المائة عن تعبه لشراء الساعة لا بأس، إذا اتفق معه أن يشتري الساعة كوكيل، ولكنه يعطيه في مقابل ذلك ثلاثة في المائة أو خمسة في المائة عن تعبه، لا حرج في ذلك، أما أنه مثلاً: يبيع عليه، يشتريها ويبيع عليه شيئاً ما هو في ملكه لا، ما يبيع عليه الساعة الذي ما هي في ملكه، إنما هو وكيل، يشتري له الساعة ويعطيه إياها، ولكن له أجرة من باب الوكالة، لا بأس في ذلك، وليس له أن يبيع عليه الساعات ما بعد اشتراها. نعم..
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع ما لم يملك - ابن عثيمين
- سؤال عن الوكالة في الأذان ؟ - ابن عثيمين
- الوكالة في الصدقة - اللجنة الدائمة
- الوكالة تكون بالقول والفعل - ابن عثيمين
- تعريف الوكالة والأمور التي تجري فيها - ابن باز
- ماهي شروط الوكالة ؟ - ابن عثيمين
- الوكالة في الشراء وبيع الشيء قبل قبضه - اللجنة الدائمة
- أخذ الأجرة على الوكالة - اللجنة الدائمة
- الوكالة في بيع الذهب - اللجنة الدائمة
- هل تجوز الوكالة في المسجد.؟ - ابن عثيمين
- حكم أخذ الأجرة على الوكالة في البيع - ابن باز

