تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع سلم بلا أجل - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  6097  )   س: أولاً: يتقدم أحد المواطنين بطلب شراء سيارة من أحد الأثرياء، وعند ذلك يتم الاتفاق على نوع السيارة وموديلها، ويدفع مقدمًا المب...
العالم
طريقة البحث
بيع سلم بلا أجل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6097 )
س: أولاً: يتقدم أحد المواطنين بطلب شراء سيارة من أحد الأثرياء، وعند ذلك يتم الاتفاق على نوع السيارة وموديلها، ويدفع مقدمًا المبلغ الذي يستطيع، ويكون المكسب مؤمنًا بعشرة آلاف مثلاً أو أقل أو أكثر، حسب قيمة السيارة من المعرض، وبعد ذلك يذهب الثري ويشتري سيارة بعد الاتفاق، ومن ثم يسلمها للمشتري ويسدد الباقي على حسب الاتفاق. هذه طريقة. ثانيًا: طريقة أخرى: يشتري بعض الفاهمين يقول: أنا أرغب سيارة، ولا عندي فلوس إلا كذا، وأخشى من الطريق أن يكون فيها شيء، فأرغب أن تذهب إلى الشركة للسيارات، وتشتري لي سيارة تكون باسمي من المؤسسة رأسًا، وتكون أنت كفيلاً علي، وتأخذ الدفعة والأقساط وتسددها، وهم قد اتفقوا على القيمة سابقًا، لذا نأمل من الله ثم من سماحتكم إفادتنا عن الموضوع؛ لكونه بالغ الأهمية، ويخشى أن يكون من الربا أو من غباره،
بالإضافة إلى كونه بيع شيء قبل قبضه، ونخشى أن يستشري خطره، ويعم ضرره، لا سيما والناس في جهات تهامة لا يزالون يخفى عليهم كثير من أحكام المعاملات؛ لكثرة الجهل، وكثرة المال بشكل سريع؛ لذا نرجو تبيين حكم المسألتين، والحل لمن وقع في أحدهما، حيث قد تورط كثير حتى ممن لديه معرفة أو له مسئولية، وكما سبق أن طلبنا فتوى في الموضوع قديمًا، وأجبتم وفقكم الله بأن المسألة تؤول إلى خصومة، ومرجعها قاضي البلد، إلا أن الموضوع أصبح أمرًا هامًا وجماعيًا، ويشكل اتفاقات، ولا تحتاج إلى مرافعات حتى يعلم القاضي وجهة الشرع، ونرجو أن يعمم حسب رأيكم المبارك على جميع جهات الاختصاص لمراقبة من يتعامل بذلك، ومنع الجميع من المعاملات المخالفة شرعًا؛ إبقاءً على الروح الإيمانية، والمعاملة الإسلامية، لا سيما في مثل هذا البلد الذي يطبق الشريعة، بارك الله في أعمالكم، وأمد في حياتكم.

ج: أولاً: إذا تم إبرام العقد بين الطرفين على الثمن والسيارة بعد تحديدهما أوصاف السيارة فقط دون تعيينها، وقبل شراء الثري لها، فهو بيع سلم بلا أجل ، لتأخر رأس مال السلم أو بعضه، فكان بيع كالئ بكالئ؛ لأن السيارة صارت بالعقد دينًا للمشتري
في ذمة البائع، وصار الثمن دينًا للبائع في ذمة المشتري، حيث لم يدفع كل منهما ما التزم به في مجلس العقد، وهذا منهي عنه. والطريقة السليمة في ذلك: ألا يتعاقد الطرفان ابتداء، بل يشتري الثري السيارة ويحوزها، حينما يجيئه المشتري، ثم يبيعها عليه بما تراضيا عليه من الثمن أقساطًا أو قسطًا واحدًا إلى أجل، ويسمى: بيعًا إلى أجل، وهو جائز. ثانيًا: إذا اتفق الطرفان على أن يتولى الثري شراء السيارة على أقساط من المؤسسة باسم الطرف الأول، باعتباره وكيلاً عنه، وكلما دفع المشتري قسطًا للوكيل سدد للمؤسسة نيابة عنه، فهذا جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste